الباب الخامس: أحكام خاصة بالتعليم عن بعد وبالمراسلة
المادة 21
من قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي
ف 1يجوز للتلميذ أو ولي أمره فسخ العقَد بصفة انفرادية خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الشروع في العمل به وذلك مقابل تعويض لا يزيد على ثلاثين بالمائة (30 %) من المبلغ المتفق عليه في العقد دون احتساب تكاليف الأدوات والكتب والوسائل التعليمية الأخرى. ويجوز لمؤسسة التعليم عن بعد وبالمراسلة الاحتفاظ في حدود هذه النسبة بالمبالغ المدفوعة من لدن التلميذ أو ولي أمره.
ف 2وللتلميذ أو ولي أمره فسخ العقد من غير تعويض إذا عاق التلميذ عائق عن متابعة التعليم بسبب قوة قاهرة.
ف 3وللتلميذ أن يحتفظ في حالة فسخ العقد بالكتب والأدوات المسلمة له بعد دفع ثمنها بحسب القيمة المحددة في العقد.
ف 4ويكون باطلا كل شرط مخالف لما هو منصوص عليه في هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 06.00 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام خاصة بالتعليم عن بعد وبالمراسلة
المادة 18 – المادة 21- المادة 18تسري على مؤسسات التعليم عن بعد وبالمراسلة الأحكام الواردة في هذا القانون باستثناء ما هو مقرر في المواد 3 و 4 و 5 و 10 و 16 و 17 ، وتخضع هذه المؤسسات بالإضافة إل
- المادة 19يتم الانتساب إلى مؤسسات التعليم عن بعد وبالمراسلة بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والتلميذ أو ولي أمره، تحدد فيه حقوق وواجبات المتعاقدين.
- المادة 20يجب ألا يتجاوز المبلغ المدفوع مقدما نسبة ثلاثين بالمائة (30%) من مجموع المبلغ المتفق عليه، وذلك دون احتساب قيمة الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الأخرى.
- المادة 21يجوز للتلميذ أو ولي أمره فسخ العقَد بصفة انفرادية خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الشروع في العمل به وذلك مقابل تعويض لا يزيد على ثلاثين بالمائة (30 %) من المب