تمنح رخصة الاستغلال مع مراعاة حقوق الغير.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 08.01 — madda.ma
الفصل الثالث: رخصة الاستغلال
المادة 11 – المادة 22- المادة 11يتوقف استغلال المقالع على الحصول على رخصة استغلال تسلمها الإدارة.
- المادة 12تمنح رخصة الاستغلال لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد ويمكن تمديدها إلى عشرين
- المادة 13تحدد في رخصة الاستغلال بوجه خاص:
- المادة 14يجب على الإدارة المختصة بمنح رخصة الاستغلال أن تبت في ملف طلب رخصة الاستغلال داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إيداعه.
- المادة 15ترفض رخصة الاستغلال إذا كان الاستغلال المزمع القيام به يتعارض مع مقتضيات مخطط تدبير المقالع المطبق في المنطقة الواقع المقلع بها أو في حالة عدم وجود هذا المخطط،
- المادة 16ترفض الرخصة في استغلال مقلع جديد لكل مستغل لم يف بواجباته المتعلقة بإعادة تهيئة موقع المقلع وفقا لأحكام المادتين 44 و 49 أو إن اقتضى الحال المادة 63 أدناه.
- المادة 17يجب أن يكون كل رفض لرخصة استغلال معللا وأن يبلغ إلى طالب الرخصة داخل الأجل المحدد للبت في طلب الرخصة طبقا للمادة 14 أعلاه.
- المادة 18تمنح رخصة الاستغلال مع مراعاة حقوق الغير.
- المادة 19لا تعفي رخصة الاستغلال المنصوص عليها في هذا القانون المستفيد أو المستفيدين منها من واجب الحصول على الرخص المقررة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الأخرى الجاري
- المادة 20تنتهي صلاحية رخصة الاستغلال بقوة القانون في حالة ما إذا كان العقد أو الرخصة المشار إليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 3 أعلاه محل فسخ غير قابل للطعن
- المادة 21تنتهي بقوة القانون صلاحية رخصة الاستغلال إذا لم يشرع في استغلال المقلع المعني خلال سنة من تاريخ تسليمها، وعندما يتعلق الأمر برخصة ضمنية، خلال السنة التالية لتار
- المادة 22تحدد بمرسوم كيفية تكوين ملف طلب رخصة الاستغلال وكذا كيفية منح الرخصة وسحبها.