ف 1إذا لاحظت الإدارة عدم التقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المفروضة على مستغلي مقلع من المقالع تطبيقا لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو لرخصة الاستغلال الممنوحة إياه، وجهت إليه إعذارا للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ويبلغ إليه برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بكل طريقة قانونية أخرى.
ف 2إذا لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة، فإن الإدارة توقف استغلال المقلع لمدة لا يجوز أن تزيد على ستة أشهر إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة، ويجوز لها أن تتخذ الإجراءات المؤقتة اللازمة على نفقة المستغل.
ف 3وفي حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل خلال مُدة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، تسحب الإدارة رخصة الاستغلال.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 08.01 — madda.ma
الفصل الثامن: العقوبات الإدارية
المادة 47 – المادة 50- المادة 47إذا لاحظت الإدارة عدم التقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المفروضة على مستغلي مقلع من المقالع تطبيقا لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو لرخص
- المادة 48إذا شرع في استغلال مقلع من المقالع دون الحصول على رخصة الاستغلال المقررة في هذا القانون، أمرت الإدارة بإغلاق المقلع، مع إمكانية مطالبة المعني بالأمر بالتعويض عن
- المادة 49إذا لم ينفذ المستغل التدابير المطلوبة لإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 45 أعلاه، وجهت إليه الإدارة إنذارا لتنفيذ ال
- المادة 50يجوز للإدارة إذا دعت الضرورة إلى ذلك أن تستعين بالقوة العمومية لوضع الأختام على مقلع تواصل استغلاله مخالفة إما لإجراء التوقيف أو الإغلاق وإما بالرغم من سحب رخصة