ف 1إذا لم ينفذ المستغل التدابير المطلوبة لإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 45 أعلاه، وجهت إليه الإدارة إنذارا لتنفيذ التدابير المذكورة داخل أجل لا يجوز أن يزيد على ستة أشهر.
ف 2في حالة عدم تنفيذ التدابير المشار إليها أعلاه داخل أجل الستة أشهر المذكورة، تعمل الإدارة تلقائيا على إنجاز الأشغال اللازمة عن طريق استخدام الكفالة البنكية المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
ف 3إذا كان مبلغ هذه الكفالة غير كاف لتغطية جميع نفقات إعادة التهيئة، تحمل المستغل المصاريف الإضافية.
طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 08.01 — madda.ma
الفصل الثامن: العقوبات الإدارية
المادة 47 – المادة 50- المادة 47إذا لاحظت الإدارة عدم التقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المفروضة على مستغلي مقلع من المقالع تطبيقا لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو لرخص
- المادة 48إذا شرع في استغلال مقلع من المقالع دون الحصول على رخصة الاستغلال المقررة في هذا القانون، أمرت الإدارة بإغلاق المقلع، مع إمكانية مطالبة المعني بالأمر بالتعويض عن
- المادة 49إذا لم ينفذ المستغل التدابير المطلوبة لإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 45 أعلاه، وجهت إليه الإدارة إنذارا لتنفيذ ال
- المادة 50يجوز للإدارة إذا دعت الضرورة إلى ذلك أن تستعين بالقوة العمومية لوضع الأختام على مقلع تواصل استغلاله مخالفة إما لإجراء التوقيف أو الإغلاق وإما بالرغم من سحب رخصة