الفصل الحادي عشر: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 61
ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ العمل بالنص التنظيمي المتخذ لتطبيقه، الذي يجب أن يصدر داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا القانون.
ف 2تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ جميع الأحكام المنافية لما ورد فيه أو المتعلقة بنفس الموضوع ولا سيما أحكام الظهير الشريف الصادر في 9 جمادى الآخرة 1332 (5 ماي 1914) بتنظيم استغلال المقالع.
طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 08.01 — madda.ma
الفصل الحادي عشر: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 61 – المادة 63- المادة 61يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ العمل بالنص التنظيمي المتخذ لتطبيقه، الذي يجب أن يصدر داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا القانون.
- المادة 62يجب على مستغلي المقالع المقدم في شأنها بوجه قانوني تصريح وفقا لأحكام الفصل الأول من الظهير الشريف السالف الذكر بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1332 (5 ماي 1914) قبل تاريخ
- المادة 63يجب على مستغلي المقالع المشار إليها في المادة 62 المذكورة، في حالة إيقاف استغلال المقلع بمسعى من المستغل أو عند انصرام مدة الاستغلال المذكور طوال أجل الستة أشهر