لأجل تطبيق هذا القانون، يراد:
- –بلفظة «مقلع» كل مكمن طبيعي لمواد معدنية غير مدرجة في صنف المعادن بمقتضى نظام المناجم الجاري به العمل؛
- –بعبارة «المنشآت الملحقة بالمقلع» المنشآت والتجهيزات الواقعة داخل حدود موقع الاستخراج واللازمة لاستغلال المقلع وتحويل المواد المستخرجة ومعالجتها عند الاقتضاء ونقلها؛
- –بعبارة «استغلال المقلع»، كل استخراج لمادة معدنية غير مدرجة في صنف المعادن بمقتضى نظام المناجم الجاري به العمل؛
- –بعبارة «المقالع الباطنية» المقالع التي يستوجب استغلالها القيام بأشغال باطنية مثل حفر الآبار أو الدهاليز؛
- –بعبارة «المقالع المكشوفة»، المقالع التي يباشر استغلالها دون القيام بأشغال باطنية إما في الهواء الطلق وإما بمسيل مجرى مياه أو بحيرة وإما في قعر البحر أو في الشواطئ.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 08.01 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 3- المادة 1لأجل تطبيق هذا القانون، يراد:
- المادة 2يخضع لأحكام هذا القانون كل استغلال للمقالع يباشر لغرض تجاري أو لأجل استعمال المواد المعدنية المستخرجة لأغراض غير إنجاز المنشأة التي تستخرج المواد المذكورة من مح
- المادة 3المقالع ملك لأصحاب الأرض.