ف 1يتوقف استغلال كل مقلع على تقديم كفالة بنكية يحدد مبلغها بنص تنظيمي أخذا بعين الاعتبار طبيعة المقلع والمواد المستخرجة.
ف 2ترصد الكفالة البنكية المذكورة لإعادة تهيئة الموقع بعد إغلاق المقلع لأي سبب من الأسباب، في حالة تقاعس المستغل عن القيام بذلك بعد توجيه إنذار إليه وفقا لأحكام المادة 49 أدناه.
ف 3لا تشمل الكفالة السالفة الذكر التعويضات المستحقة على المستغل لفائدة الغير عن كل ضرر يتسبب فيه المقلع والمنشئات الملحقة به.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 08.01 — madda.ma