الفصل التاسع: مراقبة استغلال المقالع
المادة 51
ف 1يكلف بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، زيادة على ضباط الشرطة القضائية، المأمورون المنتدبون لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة والمحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين المفروض أداؤها على المأمورين محرري المحاضر.
ف 2يسمع للمأمورين المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه بالدخول إلى المقالع وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية.
طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 08.01 — madda.ma
الفصل التاسع: مراقبة استغلال المقالع
المادة 51 – المادة 54- المادة 51يكلف بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، زيادة على ضباط الشرطة القضائية، المأمورون المنتدبون لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة والمحلف
- المادة 52يقوم المأمورون المشار إليهم في المادة 51 أعلاه، في حالة معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بتحرير محاضر يجب أن تبين فيها بوجه خاص ظروف الم
- المادة 53يجب على المستغل أن يبلغ جميع المعلومات والوثائق المفيدة المتعلقة بمقلعه إلى المأمورين المنتدبين من لدن الإدارة لمراقبة استغلال المقلع.
- المادة 54يجب أن يمسك المستغل سجلا للمراقبة تحدد الإدارة بنص تنظيمي، شروط مسكه وتدبيره.