الفصل التاسع: مراقبة استغلال المقالع
المادة 52
ف 1يقوم المأمورون المشار إليهم في المادة 51 أعلاه، في حالة معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بتحرير محاضر يجب أن تبين فيها بوجه خاص ظروف المخالفة وإيضاحات المستغل والعناصر التي تبرز مادية المخالفات.
ف 2تعتمد المحاضر المذكورة إلى أن يثبت ما يخالفها.
ف 3توجه المحاضر إلى المحاكم المختصة داخل عشرة أيام من تاريخ تحريرها وترسل أو تسلم نسخة منها إلى المعنيين بالأمر داخل نفس الآجال.
ف 4يجوز للمأمورين المشار إليهم في المادة 51 أعلاه في حالة التلبس، توقيف الأشغال وإذا دعت الضرورة الاستعانة بالقوة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 08.01 — madda.ma
الفصل التاسع: مراقبة استغلال المقالع
المادة 51 – المادة 54- المادة 51يكلف بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، زيادة على ضباط الشرطة القضائية، المأمورون المنتدبون لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة والمحلف
- المادة 52يقوم المأمورون المشار إليهم في المادة 51 أعلاه، في حالة معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بتحرير محاضر يجب أن تبين فيها بوجه خاص ظروف الم
- المادة 53يجب على المستغل أن يبلغ جميع المعلومات والوثائق المفيدة المتعلقة بمقلعه إلى المأمورين المنتدبين من لدن الإدارة لمراقبة استغلال المقلع.
- المادة 54يجب أن يمسك المستغل سجلا للمراقبة تحدد الإدارة بنص تنظيمي، شروط مسكه وتدبيره.