قانون رقم 08.01 يتعلق باستغلال المقالع
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع
نص الإصدارظــهــيــر شــريف رقم 1.02.130 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع
- –---------------- الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
*
* *
فهرس النص · 63 مادة
المادة 1
لأجل تطبيق هذا القانون، يراد:
- –بلفظة «مقلع» كل مكمن طبيعي لمواد معدنية غير مدرجة في صنف المعادن بمقتضى نظام المناجم الجاري به العمل؛
- –بعبارة «المنشآت الملحقة بالمقلع» المنشآت والتجهيزات الواقعة داخل حدود موقع الاستخراج واللازمة لاستغلال المقلع وتحويل المواد المستخرجة ومعالجتها عند الاقتضاء ونقلها؛
- –بعبارة «استغلال المقلع»، كل استخراج لمادة معدنية غير مدرجة في صنف المعادن بمقتضى نظام المناجم الجاري به العمل؛
- –بعبارة «المقالع الباطنية» المقالع التي يستوجب استغلالها القيام بأشغال باطنية مثل حفر الآبار أو الدهاليز؛
- –بعبارة «المقالع المكشوفة»، المقالع التي يباشر استغلالها دون القيام بأشغال باطنية إما في الهواء الطلق وإما بمسيل مجرى مياه أو بحيرة وإما في قعر البحر أو في الشواطئ.
المادة 2
يخضع لأحكام هذا القانون كل استغلال للمقالع يباشر لغرض تجاري أو لأجل استعمال المواد المعدنية المستخرجة لأغراض غير إنجاز المنشأة التي تستخرج المواد المذكورة من محرمها.
لا تطبق أحكام هذا القانون على عمليات الجرف من أجل تعهد أحواض الموانئ والمداخل المؤدية إليها وكذا حقينات السدود ومجاري المياه إن كانت ذات أغراض غير تجارية.
المادة 3
المقالع ملك لأصحاب الأرض.
يجب على مستغل المقلع إن لم تكن الأرض في ملكه أن يدلي بعقد موقع من لدن المالك يؤهله بصريح العبارة لاستغلال المقلع لمدة معينة.
إذا كان المقلع المزمع استغلاله يقع ضمن الملك العام أو الملك الغابوي، وجب على المستغل الإدلاء بالرخصة المسلمة له من الإدارات المكلفة بتدبير الأملاك المذكورة والتي تخول له صراحة استغلال المقلع لمدة معينة.
لا يجوز مباشرة أي استغلال لمقلع إلا إذا كان مرخصا به وفقا لأحكام الفصل الثالث أدناه.