الفصل الخامس: تمديد الاستغلال وتغيير المستغل وتجديد رخصة الاستغلال
المادة 25
ف 1كل استغلال للمقلع بعد انتهاء مدة صلاحية الرخصة الممنوحة عنه، يجب أن يقدم في شأنه طلب جديد لرخصة الاستغلال.
ف 2يقدم الطلب الجديد لرخصة الاستغلال قبل انصرام مدة صلاحية الرخصة الجارية بما لا يقل عن ستة (6) أشهر.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 08.01 — madda.ma
الفصل الخامس: تمديد الاستغلال وتغيير المستغل وتجديد رخصة الاستغلال
المادة 24 – المادة 26- المادة 24كل تمديد للاستغلال إلى أرض أو منطقة بحرية مجاورة غير مشمولة برخصة الاستغلال الأصلية، يجب أن يقدم في شأنه طلب تمديد رخصة الاستغلال.
- المادة 25كل استغلال للمقلع بعد انتهاء مدة صلاحية الرخصة الممنوحة عنه، يجب أن يقدم في شأنه طلب جديد لرخصة الاستغلال.
- المادة 26في حالة تغير مستغل المقلع، يجب أن يحرر في هذا الشأن تصريح يودعه كل من المفوت والمفوت له لدى الإدارة المختصة داخل الشهر التالي لتاريخ تفويت الاستغلال.