المادة 26
ف 1في حالة تغير مستغل المقلع، يجب أن يحرر في هذا الشأن تصريح يودعه كل من المفوت والمفوت له لدى الإدارة المختصة داخل الشهر التالي لتاريخ تفويت الاستغلال.
ف 2غير أنه إذا كان المفوت غير مالك للمقلع المعني، يتعين على كل من المفوت والمفوت له أن يودعا مسبقا لدى مالك المقلع أو الإدارات المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 3 تصريحا بمشروع التفويت الذي يجب أن يكون محل موافقة مسبقة من قبل المالك أو الإدارات المذكورة.
ف 3يجب أن يشفع التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه بملف يحدد محتواه بنص تنظيمي ويشتمل بوجه خاص على شهادة تثبت تأسيس الكفالة البنكية المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
ف 4يلزم المفوت له إذا لم يكن المقلع المعني في ملكه بتقديم نسخة مطابقة لأصل العقد الموقع من لدن المالك أو الرخصة المشار إليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 3 أعلاه واللذين يؤهلانه بصريح العبارة لاستغلال المقلع المذكور طوال مدة معينة.
ف 5تسحب رخصة الاستغلال إذا لم يقدم المفوت له الشهادة والعقد المنصوص عليهما صراحة في الفقرتين الثالثة والرابعة أعلاه.
ف 6يحل المستغل الجديد تلقائيا محل المستغل السابق في جميع حقوقه وواجباته المرتبطة برخصة الاستغلال الممنوحة لسلفه على أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة والفقرة الثالثة من المادة 12 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 08.01 — madda.ma
الفصل الخامس: تمديد الاستغلال وتغيير المستغل وتجديد رخصة الاستغلال
المادة 24 – المادة 26- المادة 24كل تمديد للاستغلال إلى أرض أو منطقة بحرية مجاورة غير مشمولة برخصة الاستغلال الأصلية، يجب أن يقدم في شأنه طلب تمديد رخصة الاستغلال.
- المادة 25كل استغلال للمقلع بعد انتهاء مدة صلاحية الرخصة الممنوحة عنه، يجب أن يقدم في شأنه طلب جديد لرخصة الاستغلال.
- المادة 26في حالة تغير مستغل المقلع، يجب أن يحرر في هذا الشأن تصريح يودعه كل من المفوت والمفوت له لدى الإدارة المختصة داخل الشهر التالي لتاريخ تفويت الاستغلال.