يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يستغل مقلعا خرقا لإجراء بإغلاق أو توقيف استغلال متخذ تطبيقا للمواد 32 (الفقرة 2) و 36 (الفقرة 2) و 47 (الفقرة 2) و 48 و 52 (الفقرة 4) من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 08.01 — madda.ma
الفصل العاشر: عقوبات جنائية
المادة 55 – المادة 60- المادة 55يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 56يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يستغل مقلعا خرقا لإجراء بإغلاق أو توقيف استغلال متخذ
- المادة 57يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مستغل لم يصرح في الحال بكل حادثة خطيرة تقع في المقلع الذي
- المادة 58يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم:
- المادة 59يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم:
- المادة 60يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 30.000 درهم: