الفصل الحادي عشر: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 62
يجب على مستغلي المقالع المقدم في شأنها بوجه قانوني تصريح وفقا لأحكام الفصل الأول من الظهير الشريف السالف الذكر بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1332 (5 ماي 1914) قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يودعوا داخل أجل ستة أشهر يبتدئ من التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 61 أعلاه طلبا للرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 08.01 — madda.ma
الفصل الحادي عشر: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 61 – المادة 63- المادة 61يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ العمل بالنص التنظيمي المتخذ لتطبيقه، الذي يجب أن يصدر داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا القانون.
- المادة 62يجب على مستغلي المقالع المقدم في شأنها بوجه قانوني تصريح وفقا لأحكام الفصل الأول من الظهير الشريف السالف الذكر بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1332 (5 ماي 1914) قبل تاريخ
- المادة 63يجب على مستغلي المقالع المشار إليها في المادة 62 المذكورة، في حالة إيقاف استغلال المقلع بمسعى من المستغل أو عند انصرام مدة الاستغلال المذكور طوال أجل الستة أشهر