المادة 63
ف 1يجب على مستغلي المقالع المشار إليها في المادة 62 المذكورة، في حالة إيقاف استغلال المقلع بمسعى من المستغل أو عند انصرام مدة الاستغلال المذكور طوال أجل الستة أشهر المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه، أن يعيدوا تهيئة موقع المقلع الذي شملته أشغال الاستغلال لتفادي المخاطر أو المضار التي قد تهدد سكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية وحماية الغابات والوحيش والنباتات والتنوع البيولوجي والموارد المائية والبيئة والمواقع والآثار التاريخية.
ف 2يتعرض المستغلون المشار إليهم أعلاه للعقوبة المنصوص عليها في المادةٍ 58 من هذا القانون في حالة عدم التقيد بالشروط المقررة في الفقرة الأولى أعلاه والمتعلقة بإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال داخل الأجل الذي لا يزيد على ستة أشهر المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالمادة 49 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 08.01 — madda.ma
الفصل الحادي عشر: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 61 – المادة 63- المادة 61يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ العمل بالنص التنظيمي المتخذ لتطبيقه، الذي يجب أن يصدر داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا القانون.
- المادة 62يجب على مستغلي المقالع المقدم في شأنها بوجه قانوني تصريح وفقا لأحكام الفصل الأول من الظهير الشريف السالف الذكر بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1332 (5 ماي 1914) قبل تاريخ
- المادة 63يجب على مستغلي المقالع المشار إليها في المادة 62 المذكورة، في حالة إيقاف استغلال المقلع بمسعى من المستغل أو عند انصرام مدة الاستغلال المذكور طوال أجل الستة أشهر