مادةmadda
FR
الفصل الثاني: مخططات تدبير المقالع

المادة 7

من قانون رقم 08.01 يتعلق باستغلال المقالع

ف 1يقدم مشروع مخطط تدبير المقالع، قبل المصادقة عليه، إلى المجلس أو المجالس الجهوية المعنية لإبداء الرأي فيه.

ف 2يجوز للمجلس الجهوي أو للمجالس الجهوية المعنية أن تقدم، داخل أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ تقديم المشروع إليها، ملاحظات بشأنه تقوم الإدارة بدراستها.

ف 3في حالة عدم إبداء الرأي داخل الأجل المذكور، يعتبر أن ليس للمجلس أو للمجالس الجهوية أية ملاحظة على المشروع.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 08.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: مخططات تدبير المقالع

المادة 4 – المادة 10
  1. المادة 4تعد الإدارة بمبادرة منها أو بطلب من الجماعات المحلية مخططات لتدبير المقالع خاصة بمنطقة معينة لإرضاء حاجيات المستهلكين جهويا أو وطنيا مع مراعاة ضرورة الحفاظ على
  2. المادة 5يجب أن تتقيد مخططات تدبير المقالع بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بالتعمير والبيئة وحماية الطبيعة والمحافظة على الأصناف الس
  3. المادة 6تهدف مخططات التدبير بوجه خاص فيما يتعلق بمنطقة معينة إلى ما يلي:
  4. المادة 7يقدم مشروع مخطط تدبير المقالع، قبل المصادقة عليه، إلى المجلس أو المجالس الجهوية المعنية لإبداء الرأي فيه.
  5. المادة 8تعد مشاريع مخططات تدبير المقالع وفق الأشكال والكيفية المحددة بمرسوم داخل أجل لا يتعدى ثمانية وأربعون (48) شهرا من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ويصادق عليه
  6. المادة 9تعد مخططات تدبير المقالع لمدة عشرة (10) سنوات.
  7. المادة 10لا يجوز أن يرخص بأي استغلال لمقلع واقع داخل حدود المنطقة التي يشملها مخطط تدبير المقالع إلا إذا كان متوافقا مع مقتضيات هذا المخطط.
فهرس النص كاملا · 63 مادة