مادةmadda
FR
ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الثالث: الحقوق والواجبات الأساسية للمعتقلالفرع الرابع: ظروف الاعتقال

المادة 129

من قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

يجب على المعتقلين العنايـة بنظافتـهم الشخصـية، ولهذه الغاية توفر المؤسسة السجنية الماء ومستلزمات النظافة.

طريقة الإحالةالمادة 129 من القانون رقم 10.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: ظروف الاعتقال

المادة 123 – المادة 130
  1. المادة 123يجب أن يتم الاعتقال في ظروف إنسانية وآمنة وملائمة للصحة والسلامة.
  2. المادة 124يجب أن تستجيب أماكن الاعتقال لمتطلبات الصحة والسلامة، لا سيما النظافة والمساحة الدنيا المخصصة لكل معتقل والحيز الهوائي والتدفئة والإضاءة والإنارة والتهوية، مع م
  3. المادة 125توفر المؤسسة السجنية لكل معتقل فراشا وأغطية ملائمين.
  4. المادة 126تتكفل إدارة المؤسسة السجنية بتوفير الماء الصالح للشرب وبتغذية المعتقلين وفق نظام غذائي متوازن يستجيب لضرورة الحفاظ على صحتهم.
  5. المادة 127توفر إدارة المؤسسة السجنية للمعتقلين، في حدود الإمكان، بذلا موحدة ومناسبة، تتلاءم مع فصول السنة، ويخصص للأحداث والنساء لباس يميزهم عن باقي المعتقلين.
  6. المادة 128تحدد بنص تنظيمي مكونات ومواصفات البذلة الموحدة للمعتقلين وشروط الحفاظ على نظافتها وجودتها وعلى تجديدها بشكل دوري.
  7. المادة 129يجب على المعتقلين العنايـة بنظافتـهم الشخصـية، ولهذه الغاية توفر المؤسسة السجنية الماء ومستلزمات النظافة.
  8. المادة 130تخصص لكل معتقل فسحة يومية لا تقل عن ساعة واحدة، في الهواء الطلق أو في الساحة أو في فناء المؤسسة السجنية، ما لم يعف منها لأسباب صحية أو لمزاولته أشغالا مهنية خار
فهرس النص كاملا · 222 مادة