مادة madda
FR
ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الرابع: برامج وأنشطة إعادة الإدماجالفرع الرابع: الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية

المادة 156

من قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

ف 1تخصص للمعتقل حصص للتربية البدنية والرياضة داخل المؤسسات السجنية التي يجـب أن تتوفر، قدر الإمكان، على فضاءات ومنشآت ومعدات لهذا الغرض.

ف 2تمنح الأولوية في الاستفادة من حصص التربية البدنية والرياضة للأحـداث والمعتقلين الذين يتطلب وضعهم الصـحي ذلك.

ف 3لا يستفيد المعتقل الصادر في حقه تدبير الوضع في زنزانة التأديب من حصص التربية البدنية والرياضة.

ف 4يجوز لمدير المؤسسة السجنية، بقرار معلل، منع أي معتقل من الحصص المشار إليها أعلاه لأسباب تتعلق بالنظام والأمن.

طريقة الإحالةالمادة 156 من القانون رقم 10.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية

المادة 153 – المادة 157
  1. المادة 153تـنظم المؤسسات السجنية أنشـطة ثقافية وفنية ورياضية وترفيهية لفائدة المعتقلين.
  2. المادة 154تحدث في كل مؤسسة سجنية خزانة تضم مؤلفات ودوريات ومجلات.
  3. المادة 155يخصص جزء من وقت المعتقل لممارسة الأنشطة الرياضية المنظمة من قبل المؤسسة السجنية.
  4. المادة 156تخصص للمعتقل حصص للتربية البدنية والرياضة داخل المؤسسات السجنية التي يجـب أن تتوفر، قدر الإمكان، على فضاءات ومنشآت ومعدات لهذا الغرض.
  5. المادة 157حرية الإبداع في مجالات الأدب والفن والعرض مضمونة لكل معتقل.
فهرس النص كاملا · 222 مادة