ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الرابع: برامج وأنشطة إعادة الإدماجالفرع الرابع: الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية
المادة 157
ف 1حرية الإبداع في مجالات الأدب والفن والعرض مضمونة لكل معتقل.
ف 2تحظى إبداعات المعتقلين بحماية التشريع المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ف 3لا يشار حال النشر إلى اعتقال الكاتب أو المبدع، ما لم يكن ذلك بطلب منه.
طريقة الإحالةالمادة 157 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
الفرع الرابع: الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية
المادة 153 – المادة 157- المادة 153تـنظم المؤسسات السجنية أنشـطة ثقافية وفنية ورياضية وترفيهية لفائدة المعتقلين.
- المادة 154تحدث في كل مؤسسة سجنية خزانة تضم مؤلفات ودوريات ومجلات.
- المادة 155يخصص جزء من وقت المعتقل لممارسة الأنشطة الرياضية المنظمة من قبل المؤسسة السجنية.
- المادة 156تخصص للمعتقل حصص للتربية البدنية والرياضة داخل المؤسسات السجنية التي يجـب أن تتوفر، قدر الإمكان، على فضاءات ومنشآت ومعدات لهذا الغرض.
- المادة 157حرية الإبداع في مجالات الأدب والفن والعرض مضمونة لكل معتقل.