مادةmadda
FR
ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الخامس: الأمن والانضباطالفرع الأول: حفظ الأمن والانضباط

المادة 178

من قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

ف 1تزود الإدارة المكلفة بالسجون موظفيها بالسلاح طبق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2يجوز استعمال الأسلحة والأدوات المشلة أو المقيدة للحركة إذا دعت ذلك ضرورة الحفاظ على الأمن والنظام والسلامة داخل المؤسسة السجنية.

ف 3يمنع على الموظفين العاملين بأماكن الاعتقال حمل السلاح الناري إلا بأوامر صريحة من قبل مدير المؤسسة السجنية تبررها ظروف استثنائية، ومن أجل القيام بمهمة محددة.

ف 4يشعر مدير المؤسسة السجنية الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة بالإجراء المتخذ المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه.

ف 5في جميع الأحوال لا يجوز استعمال السلاح إلا في الحالات المحددة في المادة 180 بعده.

طريقة الإحالةالمادة 178 من القانون رقم 10.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: حفظ الأمن والانضباط

المادة 158 – المادة 180
  1. المادة 158لا يحق الولوج إلى المؤسسات السجنية إلا للأشخاص المخول لهم ذلك قانونا.
  2. المادة 159يجب على مدير المؤسسة السجنية تطبيق الضوابط المتعلقة بحفظ النظام والأمن داخل المؤسسة.
  3. المادة 160يتولى الموظف المسؤول عن الأمن والانضباط تدبير أعمال الأمن والحراسة بالمؤسسة السجنية.
  4. المادة 161يتولى منسق الشؤون العامة، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية، تتبع الوضع العام بالمؤسسة السجنية وتجميع المعطيات وتوجيهها إلى الإدارة المكلفة بالسجون.
  5. المادة 162يجب الحفاظ على الأمن والانضباط داخل المؤسسة السجنية مع مراعاة ما يستلزمه العيش المشترك وتأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج.
  6. المادة 163تتخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند كل تنقل للمعتقلين سواء داخل المؤسسة السجنية أو عند إخراجهم منها لأي سبب من الأسباب، ويحدد عدد الموظفين المكلفين بالحراسة بح
  7. المادة 164يمنع، تحت طائلة تطبيق العقوبات التأديبية، على المعتقلين تقديم مطالب جماعية.
  8. المادة 165يخضع كل شخص يلج المؤسسة السجنية لإجراءات المراقبة، ويخضع للتفتيش عند الاقتضاء. ولا يسمح بإدخال الأدوات والمعدات الإلكترونية وكل ما يمكن أن يمس بأمن المؤسسة وسلا
  9. المادة 166تخضع جميع العربات والناقلات التي تلج المؤسسة السجنية للمراقبة والتفتيش الدقيق.
  10. المادة 167يتولى موظفو الإدارة المكلفة بالسجون حفظ الأمن والنظام داخل المؤسسات السجنية وفقا للضوابط الأمنية والإجرائية المحددة في هذا القانون، وفي احترام تام لحقوق المعتقل
  11. المادة 168يقوم الموظف بعمليات التفتيش والتنقيب والنداء والمراقبة في جميع مرافق المؤسسة السجنية من أجل الحفاظ على الأمن والسلامة، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية
  12. المادة 169يمنع على المعتقل الاحتفاظ بأي أدوات أو أشياء أو مواد تشكل خطورة على الأمن والسلامة أو تمكن من الهروب من المؤسسة السجنية، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها
  13. المادة 170يمنع إدخال الأشياء والمواد والأموال ووسائل الأداء والمراسلات إلى المؤسسة السجنية أو إخراجها منها، غير أنه يجوز السماح بذلك طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظ
  14. المادة 171يقوم الموظف في غياب المعتقل أو بحضوره بإجراء تفتيش منتظم ودقيق يراعي كرامته بمختلف الأماكن التي يقيم فيها أو يعمل بها أو يدخل إليها.
  15. المادة 172يجوز تفتيش المعتقل في كل وقت، وكلما ارتأى مدير المؤسسة السجنية ضرورة لذلك.
  16. المادة 173يفتش المعتقل بواسطة الجس أو باستعمال أجهزة الكشف عن الأشياء والمواد الممنوعة، وعند الضرورة يفتش جسديا مع نزع الثياب، ولا يمكن تفتيش تجاويف الجسم إلا من قبل أحد
  17. المادة 174تحجز وتسلم للنيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها المواد السامة والأسلحة والأدوات الخطيرة وجميع الأشياء الممنوعة التي تم ضبطها أثناء عمليات الم
  18. المادة 175يُمنع على الموظف استعمال القوة تُجاه المعتقل، إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، أو عند محاولة الهروب، أو عند إلقاء القبض على المعتقل الهارب أو عند المقاومة با
  19. المادة 176لا يجوز استخدام أدوات تقييد الحرية من أصفاد وقيود وقميص القوة لمعاقبة المعتقل إلا استثناء وبأمر من مدير المؤسسة السجنية أو بناء على تعليمات الطبيب في الحالات ال
  20. المادة 177يجوز وضع سوار إلكتروني للمعتقل بغرض تتبعه داخل المؤسسة السجنية أو عند خروجه أو إخراجه منها في الحالات المشار إليها في المواد 44 و 45 و 116 و 118 و 144 و 213 و 2
  21. المادة 178تزود الإدارة المكلفة بالسجون موظفيها بالسلاح طبق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  22. المادة 179يجب تأمين الأسلحة والمفاتيح والمعدات الأمنية بمكان بعيد عن المعقل.
  23. المادة 180يجوز للموظف الممارس لمهامه استعمال السلاح، بعد توجيه الإنذارات، في الحالات التالية:
فهرس النص كاملا · 222 مادة