ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الخامس: الأمن والانضباطالفرع الأول: حفظ الأمن والانضباط
المادة 178
ف 1تزود الإدارة المكلفة بالسجون موظفيها بالسلاح طبق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2يجوز استعمال الأسلحة والأدوات المشلة أو المقيدة للحركة إذا دعت ذلك ضرورة الحفاظ على الأمن والنظام والسلامة داخل المؤسسة السجنية.
ف 3يمنع على الموظفين العاملين بأماكن الاعتقال حمل السلاح الناري إلا بأوامر صريحة من قبل مدير المؤسسة السجنية تبررها ظروف استثنائية، ومن أجل القيام بمهمة محددة.
ف 4يشعر مدير المؤسسة السجنية الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة بالإجراء المتخذ المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه.
ف 5في جميع الأحوال لا يجوز استعمال السلاح إلا في الحالات المحددة في المادة 180 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 178 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
الفرع الأول: حفظ الأمن والانضباط
المادة 158 – المادة 180- المادة 158لا يحق الولوج إلى المؤسسات السجنية إلا للأشخاص المخول لهم ذلك قانونا.
- المادة 159يجب على مدير المؤسسة السجنية تطبيق الضوابط المتعلقة بحفظ النظام والأمن داخل المؤسسة.
- المادة 160يتولى الموظف المسؤول عن الأمن والانضباط تدبير أعمال الأمن والحراسة بالمؤسسة السجنية.
- المادة 161يتولى منسق الشؤون العامة، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية، تتبع الوضع العام بالمؤسسة السجنية وتجميع المعطيات وتوجيهها إلى الإدارة المكلفة بالسجون.
- المادة 162يجب الحفاظ على الأمن والانضباط داخل المؤسسة السجنية مع مراعاة ما يستلزمه العيش المشترك وتأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج.
- المادة 163تتخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند كل تنقل للمعتقلين سواء داخل المؤسسة السجنية أو عند إخراجهم منها لأي سبب من الأسباب، ويحدد عدد الموظفين المكلفين بالحراسة بح
- المادة 164يمنع، تحت طائلة تطبيق العقوبات التأديبية، على المعتقلين تقديم مطالب جماعية.
- المادة 165يخضع كل شخص يلج المؤسسة السجنية لإجراءات المراقبة، ويخضع للتفتيش عند الاقتضاء. ولا يسمح بإدخال الأدوات والمعدات الإلكترونية وكل ما يمكن أن يمس بأمن المؤسسة وسلا
- المادة 166تخضع جميع العربات والناقلات التي تلج المؤسسة السجنية للمراقبة والتفتيش الدقيق.
- المادة 167يتولى موظفو الإدارة المكلفة بالسجون حفظ الأمن والنظام داخل المؤسسات السجنية وفقا للضوابط الأمنية والإجرائية المحددة في هذا القانون، وفي احترام تام لحقوق المعتقل
- المادة 168يقوم الموظف بعمليات التفتيش والتنقيب والنداء والمراقبة في جميع مرافق المؤسسة السجنية من أجل الحفاظ على الأمن والسلامة، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية
- المادة 169يمنع على المعتقل الاحتفاظ بأي أدوات أو أشياء أو مواد تشكل خطورة على الأمن والسلامة أو تمكن من الهروب من المؤسسة السجنية، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها
- المادة 170يمنع إدخال الأشياء والمواد والأموال ووسائل الأداء والمراسلات إلى المؤسسة السجنية أو إخراجها منها، غير أنه يجوز السماح بذلك طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظ
- المادة 171يقوم الموظف في غياب المعتقل أو بحضوره بإجراء تفتيش منتظم ودقيق يراعي كرامته بمختلف الأماكن التي يقيم فيها أو يعمل بها أو يدخل إليها.
- المادة 172يجوز تفتيش المعتقل في كل وقت، وكلما ارتأى مدير المؤسسة السجنية ضرورة لذلك.
- المادة 173يفتش المعتقل بواسطة الجس أو باستعمال أجهزة الكشف عن الأشياء والمواد الممنوعة، وعند الضرورة يفتش جسديا مع نزع الثياب، ولا يمكن تفتيش تجاويف الجسم إلا من قبل أحد
- المادة 174تحجز وتسلم للنيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها المواد السامة والأسلحة والأدوات الخطيرة وجميع الأشياء الممنوعة التي تم ضبطها أثناء عمليات الم
- المادة 175يُمنع على الموظف استعمال القوة تُجاه المعتقل، إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، أو عند محاولة الهروب، أو عند إلقاء القبض على المعتقل الهارب أو عند المقاومة با
- المادة 176لا يجوز استخدام أدوات تقييد الحرية من أصفاد وقيود وقميص القوة لمعاقبة المعتقل إلا استثناء وبأمر من مدير المؤسسة السجنية أو بناء على تعليمات الطبيب في الحالات ال
- المادة 177يجوز وضع سوار إلكتروني للمعتقل بغرض تتبعه داخل المؤسسة السجنية أو عند خروجه أو إخراجه منها في الحالات المشار إليها في المواد 44 و 45 و 116 و 118 و 144 و 213 و 2
- المادة 178تزود الإدارة المكلفة بالسجون موظفيها بالسلاح طبق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 179يجب تأمين الأسلحة والمفاتيح والمعدات الأمنية بمكان بعيد عن المعقل.
- المادة 180يجوز للموظف الممارس لمهامه استعمال السلاح، بعد توجيه الإنذارات، في الحالات التالية: