مادة madda
FR
ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الخامس: الأمن والانضباطالفرع الرابع: نظام العزلة

المادة 208

من قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

يتم اعتماد نظام العزلة كإجراء وقائي، أو صحي أو قضائي وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا يعتبر بمثابة تدبير تأديبي.

طريقة الإحالةالمادة 208 من القانون رقم 10.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: نظام العزلة

المادة 208 – المادة 210
  1. المادة 208يتم اعتماد نظام العزلة كإجراء وقائي، أو صحي أو قضائي وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا يعتبر بمثابة تدبير تأديبي.
  2. المادة 209يصدر أمر الوضع في العزلة عن مدير المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون.
  3. المادة 210لا يجوز أن تتجاوز مدة الوضع بالعزلة عشرين (20) يوما، ما عدا لأسباب صحية.
فهرس النص كاملا · 222 مادة