مادة madda
FR
ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الخامس: الأمن والانضباطالفرع الرابع: نظام العزلة

المادة 209

من قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

ف 1يصدر أمر الوضع في العزلة عن مدير المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون.

ف 2يشعر مدير المؤسسة الإدارة المكلفة بالسجون بالإجراء المتخذ للتأكد من ملاءمته.

ف 3يجوز لمدير المؤسسة وضع حد للعزلة كإجراء وقائي بموجب قرار معلل، ويشعر بهذا الإجراء الإدارة المكلفة بالسجون.

ف 4يجب أن يفحص المعتقل المودع في العزلة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل من قبل طبيب المؤسسة أو الممرض لمراقبة حالته الصحية وتتبعها، ويجوز له اقتراح وضع حد للعزلة.

ف 5يتعين معاينة المعتقل من قبل المسؤول عن الأمن والانضباط في غير ذلك من أيام الوضع بالعزلة.

ف 6يستفيد المعتقل المودع في العزلة، من النظام العادي للاعتقال، مع اتخاذ الإجراءات الاحتياطية الضرورية.

طريقة الإحالةالمادة 209 من القانون رقم 10.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: نظام العزلة

المادة 208 – المادة 210
  1. المادة 208يتم اعتماد نظام العزلة كإجراء وقائي، أو صحي أو قضائي وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا يعتبر بمثابة تدبير تأديبي.
  2. المادة 209يصدر أمر الوضع في العزلة عن مدير المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون.
  3. المادة 210لا يجوز أن تتجاوز مدة الوضع بالعزلة عشرين (20) يوما، ما عدا لأسباب صحية.
فهرس النص كاملا · 222 مادة