ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الخامس: الأمن والانضباطالفرع الرابع: نظام العزلة
المادة 209
ف 1يصدر أمر الوضع في العزلة عن مدير المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون.
ف 2يشعر مدير المؤسسة الإدارة المكلفة بالسجون بالإجراء المتخذ للتأكد من ملاءمته.
ف 3يجوز لمدير المؤسسة وضع حد للعزلة كإجراء وقائي بموجب قرار معلل، ويشعر بهذا الإجراء الإدارة المكلفة بالسجون.
ف 4يجب أن يفحص المعتقل المودع في العزلة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل من قبل طبيب المؤسسة أو الممرض لمراقبة حالته الصحية وتتبعها، ويجوز له اقتراح وضع حد للعزلة.
ف 5يتعين معاينة المعتقل من قبل المسؤول عن الأمن والانضباط في غير ذلك من أيام الوضع بالعزلة.
ف 6يستفيد المعتقل المودع في العزلة، من النظام العادي للاعتقال، مع اتخاذ الإجراءات الاحتياطية الضرورية.
طريقة الإحالةالمادة 209 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
الفرع الرابع: نظام العزلة
المادة 208 – المادة 210- المادة 208يتم اعتماد نظام العزلة كإجراء وقائي، أو صحي أو قضائي وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا يعتبر بمثابة تدبير تأديبي.
- المادة 209يصدر أمر الوضع في العزلة عن مدير المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون.
- المادة 210لا يجوز أن تتجاوز مدة الوضع بالعزلة عشرين (20) يوما، ما عدا لأسباب صحية.