ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الخامس: الأمن والانضباطالفرع الرابع: نظام العزلة
المادة 210
ف 1لا يجوز أن تتجاوز مدة الوضع بالعزلة عشرين (20) يوما، ما عدا لأسباب صحية.
ف 2لا يجوز تمديد مدة الوضع بالعزلة إلا للضرورة القصوى ولمرتين على الأكثر بقرار صادر عن الإدارة المكلفة بالسجون بعد أخذ رأي مدير المؤسسة السجنية والطبيب والأخصائي النفساني.
طريقة الإحالةالمادة 210 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
الفرع الرابع: نظام العزلة
المادة 208 – المادة 210- المادة 208يتم اعتماد نظام العزلة كإجراء وقائي، أو صحي أو قضائي وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا يعتبر بمثابة تدبير تأديبي.
- المادة 209يصدر أمر الوضع في العزلة عن مدير المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون.
- المادة 210لا يجوز أن تتجاوز مدة الوضع بالعزلة عشرين (20) يوما، ما عدا لأسباب صحية.