ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الخامس: الأمن والانضباطالفرع الثاني: الحوادث وتدبير النزاعات والأزمات
المادة 184
ف 1يجب إشعار مدير المؤسسة السجنية فورا بكل هروب أو محاولة للهروب.
ف 2يُشعر مدير المؤسسة فورا الإدارة المكلفة بالسجون والمصالح الأمنية المختصة والنيابة العامة المختصة والسلطة المحلية.
طريقة الإحالةالمادة 184 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
الفرع الثاني: الحوادث وتدبير النزاعات والأزمات
المادة 181 – المادة 187- المادة 181تتولى المؤسسة السجنية تدبير النزاعات بين المعتقلين، غير الخاضعة لأحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل، باعتماد آليات الوساطة أو أي آلية بديلة أخرى ملائمة لكل ح
- المادة 182يجب على مدير المؤسسة السجنية عند وقوع أي حادث خطير يهدد أمن وسلامة المؤسسة، أن يشعر فورا الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة والسلطة المحلية.
- المادة 183يجب على مدير المؤسسة السجنية التي ارتكبت فيها جناية أو جنحة أن يحرر تقريرا في شأنها، ويشعر فورا الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة.
- المادة 184يجب إشعار مدير المؤسسة السجنية فورا بكل هروب أو محاولة للهروب.
- المادة 185يجب على مدير المؤسسة السجنية، عند وفاة معتقل، أن يشعر بذلك فورا الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها والسلطات المحلية وعائلة
- المادة 186إذا تعرض معتقل لمرض أو إصابة أو حادث خطير، يشعر مدير المؤسسة السجنية فورا الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، وأحد الأشخاص
- المادة 187تتولى الإدارة المكلفة بالسجون، بتنسيق مع السلطات المختصة، إعداد برامج أمنية وخطط لوقاية المؤسسات السجنية من المخاطر والتهديدات والقيام بالتدخل السريع عند الاقتض