مادة madda
FR
ج.ر 7328 · ص 5334
الباب السادس: التدابير التشجيعية والرخص الاستثنائية والإذن بالإخراجالفرع الأول: التدابير التشجيعية

المادة 212

من قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

ف 1مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يمكن أن يترتب على حسن سلوك المعتقل اقتراحه من قبل مدير المؤسسة السجنية لتغيير نظام اعتقاله أو ترحيله أو ترشيحـه للاستفادة من العفو أو الإفراج المقيد بشروط أو التدابير التشجيعية.

ف 2يجوز لمدير المؤسسة أن يمنح المعتقل، تحفيزات أخرى تتعلق بالزيارة واستعمال وسائل الاتصال التي توفرها المؤسسة والقيام بشراء إضافي للمؤن والأشياء المسموح بها.

ف 3يمكن التراجع عن منح التحفيزات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا حدث ما يستوجب ذلك من قبل مدير المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون.

ف 4تتمم بنص تنظيمي لائحة التدابير التشجيعية التي يمكن أن يستفيد منها المعتقل مع مراعاة التشريعات الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 212 من القانون رقم 10.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: التدابير التشجيعية

المادة 211 – المادة 213
  1. المادة 211يجوز أن يستفيد المعتقل الذي أبان عن حسن السلوك والانضباط من تدابير تشجيعية في نطاق عملية تأهيله للإدماج الاجتماعي.
  2. المادة 212مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يمكن أن يترتب على حسن سلوك المعتقل اقتراحه من قبل مدير المؤسسة السجنية لتغيير نظام اعتقاله أو ترحيله أو ترشيحـه للاستفادة من
  3. المادة 213يجوز للإدارة المكلفة بالسجون، وفق شروط تحدد بنص تنظيمي، أن تمنح رخصة أو إذنا بالخروج لبعض المعتقلين في إطار البرامج المعتمدة لتأهيلهم للإدماج.
فهرس النص كاملا · 222 مادة