مادة madda
FR
ج.ر 7328 · ص 5334
الباب السادس: التدابير التشجيعية والرخص الاستثنائية والإذن بالإخراجالفرع الثالث: الإذن بالإخراج

المادة 217

من قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

ف 1يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تأذن للمعتقل بحضور بعض الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية، إذا تعذر القيام بها داخلها.

ف 2لا يؤذن بالإخراج من المؤسسة السجنية إذا لم تتوفر الإمكانيات المادية والبشرية للمؤسستين السجنية والتعليمية من أجل تأمين حراسة المعتقلين دون إثارة الانتباه لوضعيتهم.

ف 3يتوقف الإذن بإخراج المعتقل من المؤسسة السجنية على الموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة إذا كان معتقلا احتياطيا.

طريقة الإحالةالمادة 217 من القانون رقم 10.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: الإذن بالإخراج

المادة 217 – المادة 218
  1. المادة 217يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تأذن للمعتقل بحضور بعض الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية، إذا تعذر القيام بها داخلها.
  2. المادة 218تأذن الإدارة المكلفة بالسجون بإخراج معتقل من المؤسسة السجنية تحت الحراسة لزيارة أحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو إخوته الموجودين في حالة مرض خطير أو لحضور مراسيم
فهرس النص كاملا · 222 مادة