ج.ر 7328 · ص 5334
الباب السادس: التدابير التشجيعية والرخص الاستثنائية والإذن بالإخراجالفرع الثالث: الإذن بالإخراج
المادة 217
ف 1يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تأذن للمعتقل بحضور بعض الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية، إذا تعذر القيام بها داخلها.
ف 2لا يؤذن بالإخراج من المؤسسة السجنية إذا لم تتوفر الإمكانيات المادية والبشرية للمؤسستين السجنية والتعليمية من أجل تأمين حراسة المعتقلين دون إثارة الانتباه لوضعيتهم.
ف 3يتوقف الإذن بإخراج المعتقل من المؤسسة السجنية على الموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة إذا كان معتقلا احتياطيا.
طريقة الإحالةالمادة 217 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
الفرع الثالث: الإذن بالإخراج
المادة 217 – المادة 218- المادة 217يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تأذن للمعتقل بحضور بعض الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية، إذا تعذر القيام بها داخلها.
- المادة 218تأذن الإدارة المكلفة بالسجون بإخراج معتقل من المؤسسة السجنية تحت الحراسة لزيارة أحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو إخوته الموجودين في حالة مرض خطير أو لحضور مراسيم