ج.ر 7328 · ص 5334
الباب السادس: التدابير التشجيعية والرخص الاستثنائية والإذن بالإخراجالفرع الثاني: الرخص الاستثنائية للخروج
المادة 216
ف 1يتعرض المعتقل الذي لم يلتحق بالمؤسسة السجنية بعد انقضاء المدة المحددة في الرخصة الاستثنائية للخروج لتدابير تأديبية عند إعادة اعتقاله دون الإخلال بالعقوبات الجنائية التي يتعرض لها من أجل جنحة الهروب.
ف 2تحتسب مدة الرخصة الاستثنائية ضمن مدة الاعتقال، أيا كانت طبيعتها، باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
طريقة الإحالةالمادة 216 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
الفرع الثاني: الرخص الاستثنائية للخروج
المادة 214 – المادة 216- المادة 214يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للمعتقلين المدانين الذين قضوا ثلث العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم، إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية، ر
- المادة 215يجب على المعتقل الذي يستفيد من الرخصة الاستثنائية للخروج أن يلتزم بالشروط المحددة في الرخصة لاسيما الرجوع إلى المؤسسة السجنية عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك.
- المادة 216يتعرض المعتقل الذي لم يلتحق بالمؤسسة السجنية بعد انقضاء المدة المحددة في الرخصة الاستثنائية للخروج لتدابير تأديبية عند إعادة اعتقاله دون الإخلال بالعقوبات الجنا