مادة madda
FR
ج.ر 7328 · ص 5334
الباب السادس: التدابير التشجيعية والرخص الاستثنائية والإذن بالإخراجالفرع الثاني: الرخص الاستثنائية للخروج

المادة 215

من قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

ف 1يجب على المعتقل الذي يستفيد من الرخصة الاستثنائية للخروج أن يلتزم بالشروط المحددة في الرخصة لاسيما الرجوع إلى المؤسسة السجنية عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك.

ف 2تسلم وثيقة للمعتقل تُثبتُ استفادته من الرخصة الاستثنائية للخروج.

طريقة الإحالةالمادة 215 من القانون رقم 10.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الرخص الاستثنائية للخروج

المادة 214 – المادة 216
  1. المادة 214يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للمعتقلين المدانين الذين قضوا ثلث العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم، إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية، ر
  2. المادة 215يجب على المعتقل الذي يستفيد من الرخصة الاستثنائية للخروج أن يلتزم بالشروط المحددة في الرخصة لاسيما الرجوع إلى المؤسسة السجنية عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك.
  3. المادة 216يتعرض المعتقل الذي لم يلتحق بالمؤسسة السجنية بعد انقضاء المدة المحددة في الرخصة الاستثنائية للخروج لتدابير تأديبية عند إعادة اعتقاله دون الإخلال بالعقوبات الجنا
فهرس النص كاملا · 222 مادة