ج.ر 7328 · ص 5334
الباب السادس: التدابير التشجيعية والرخص الاستثنائية والإذن بالإخراجالفرع الثاني: الرخص الاستثنائية للخروج
المادة 215
ف 1يجب على المعتقل الذي يستفيد من الرخصة الاستثنائية للخروج أن يلتزم بالشروط المحددة في الرخصة لاسيما الرجوع إلى المؤسسة السجنية عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك.
ف 2تسلم وثيقة للمعتقل تُثبتُ استفادته من الرخصة الاستثنائية للخروج.
طريقة الإحالةالمادة 215 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
الفرع الثاني: الرخص الاستثنائية للخروج
المادة 214 – المادة 216- المادة 214يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للمعتقلين المدانين الذين قضوا ثلث العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم، إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية، ر
- المادة 215يجب على المعتقل الذي يستفيد من الرخصة الاستثنائية للخروج أن يلتزم بالشروط المحددة في الرخصة لاسيما الرجوع إلى المؤسسة السجنية عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك.
- المادة 216يتعرض المعتقل الذي لم يلتحق بالمؤسسة السجنية بعد انقضاء المدة المحددة في الرخصة الاستثنائية للخروج لتدابير تأديبية عند إعادة اعتقاله دون الإخلال بالعقوبات الجنا