مادةmadda
FR
ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الثاني: تدبير الاعتقالالفرع الرابع: توزيع المعتقلين

المادة 46

من قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

ف 1يرحل المعتقل الاحتياطي بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة المختصة التي طلبت مثوله وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية وقانون القضاء العسكري، وينفذ هذا الأمر من لدن القوة العمومية من درك أو شرطة أو شرطة عسكرية حسب الحالة.

ف 2يتم صرف نفقات الترحيل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه طبقا للتشريع المتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي.

طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 10.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: توزيع المعتقلين

المادة 43 – المادة 47
  1. المادة 43تتولى الإدارة المكلفة بالسجون توزيع المعتقلين المدانين على المؤسسات السجنية المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون، مع مراعاة عمر وجنس المعتقل ومحل سكنى عائلته
  2. المادة 44الترحيل الإداري هو نقل المعتقل من مؤسسة سجنية إلى أخرى من أجل توزيع المعتقلين حسب صنف الاعتقال الذي يخضع له تيسيرا لإعادة إدماجه أو لتقريبه من وسطه العائلي أو ل
  3. المادة 45الترحيل القضائي هو نقل المعتقل من مؤسسة سجنية إلى المحاكم أو إلى مؤسسة سجنية أخرى بناء على مقرر قضائي.
  4. المادة 46يرحل المعتقل الاحتياطي بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة المختصة التي طلبت مثوله وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية وقانون القضاء
  5. المادة 47إذا صدر تدبير من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حق حدث مودع بمؤسسة سجنية، فإنه يتعين على مدير المؤسسة رفع حالة
فهرس النص كاملا · 222 مادة