ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الثاني: تدبير الاعتقالالفرع الرابع: توزيع المعتقلين
المادة 47
ف 1إذا صدر تدبير من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حق حدث مودع بمؤسسة سجنية، فإنه يتعين على مدير المؤسسة رفع حالة الاعتقال عنه فورا، وإشعار النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها.
ف 2يتولى مدير المؤسسة السجنية تسليم الحدث إلى أبويه أو الوصي عليه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته.
ف 3في حالة وجود صعوبة في التنفيذ يتم الرجوع إلى السلطة القضائية المختصة لتصدر أحد تدابير الحماية أو التهذيب الأخرى المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
الفرع الرابع: توزيع المعتقلين
المادة 43 – المادة 47- المادة 43تتولى الإدارة المكلفة بالسجون توزيع المعتقلين المدانين على المؤسسات السجنية المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون، مع مراعاة عمر وجنس المعتقل ومحل سكنى عائلته
- المادة 44الترحيل الإداري هو نقل المعتقل من مؤسسة سجنية إلى أخرى من أجل توزيع المعتقلين حسب صنف الاعتقال الذي يخضع له تيسيرا لإعادة إدماجه أو لتقريبه من وسطه العائلي أو ل
- المادة 45الترحيل القضائي هو نقل المعتقل من مؤسسة سجنية إلى المحاكم أو إلى مؤسسة سجنية أخرى بناء على مقرر قضائي.
- المادة 46يرحل المعتقل الاحتياطي بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة المختصة التي طلبت مثوله وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية وقانون القضاء
- المادة 47إذا صدر تدبير من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حق حدث مودع بمؤسسة سجنية، فإنه يتعين على مدير المؤسسة رفع حالة