مادة madda
FR
الباب الثاني: مكان مزاولة المهنة في القطاع الخاصالفصل الثاني: المصحات

المادة 27

من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)

ف 1يجب على رئيس المجلس الجهوي ورئيس الادارة المعني بالأمر، عندما يثبت ارتكاب مخالفة على إثر عمل من أعمال التفتيش، أن يخبرا مدير المصحة بذلك في تقرير معلل مشترك أو فردي يحذرانه بالعمل على إنهاء الخروقات الملاحظة داخل أجل يتوليان تحديده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة.

ف 2وإذا انصرم الأجل المذكور واستمرت نفس المخالفات قدم المعني بالأمر إلى المجلس التأديبي بناء على طلب من رئيس المجلس الجهوي أو الإدارة المعنية فإن لم يمتثل جاز لرئيس المجلس الجهوي أو لرئيس مصلحة الإدارة المعني بالأمر:

  1. –استصدار الأمر من رئيس المحكمة المختصة بإغلاق المصحة المعنية في انتظار صدور الحكم عندما يكون من شأن المخالفة المثبت ارتكابها أن تمس بصحة السكان أو سلامة المرضى؛
  2. –رفع الأمر إلى السلطة القضائية قصد إجراء المتابعات التي تستوجبها الأفعال المرتكبة وفقا للمادة 64 أدناه.

ف 3والكل زيادة على المتابعات القانونية العادية التي يمكن أن تترتب على الأفعال المؤاخذ عليها.

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 10.94 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: المصحات

المادة 21 – المادة 28
  1. المادة 21يراد في هذا القانون بالمصحة أيا كان الاسم المطلق عليها كل مؤسسة تسعى أو لا تسعى للحصول على ربح ويكون الغرض منها استقبال أشخاص ولاسيما المرضى والجرحى والنساء الح
  2. المادة 22يتوقف مشروع فتح مصحة أو إعادة فتحها أو استغلالها على إذن إداري سابق، ولهذه الغاية، يجب على العضو أو الأعضاء المؤسسين أن يعرضوا على الإدارة لأجل الموافقة عليه مش
  3. المادة 23تقوم الإدارة سلفا بعرض مشروع فتح المصحة أو إعادة فتحها أو استغلالها على المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية لإبداء رأيه فيه، ويجوز للمجلس المذكور التعرض على تسل
  4. المادة 24تسلم الإدارة الإذن النهائي في فتح المصحة أو إعادة فتحها أو استغلالها بعد أن تثبت لديها مطابقة المؤسسة المقامة للمشروع المقدم المقبول والمغير إن اقتضى الحال بطلب
  5. المادة 25كل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمؤسسة أو بالأطباء المأذون لهم في تسييرها واستغلالها وإدارتها يجب أن يبلغ قبل القيام به إلى الإدارة وإلى المجلس الجهوي لهيئة الأ
  6. المادة 26تخضع المصحات لأعمال تفتيش دورية يقوم بها ممثلو الإدارة المختصة والمجلس الجهوي لهيئة الأطباء كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة وذلك دون سابق
  7. المادة 27يجب على رئيس المجلس الجهوي ورئيس الادارة المعني بالأمر، عندما يثبت ارتكاب مخالفة على إثر عمل من أعمال التفتيش، أن يخبرا مدير المصحة بذلك في تقرير معلل مشترك أو
  8. المادة 28يعتبر الطبيب مدير المصحة مسؤولا عن تنظيم المصلحة الاستشفائية وتسييرها على أحسن وجه.
فهرس النص كاملا · 80 مادة