مادةmadda
FR
الباب الثالث: مزاولة المهنةالفصل الأول: النيابة

المادة 33

من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)

لا يجوز القيام بالنيابة عن طبيب طوال مدة تزيد على سنتين متصلتين ما عدا في حالة ترخيصات استثنائية يمنحها المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية رعيا لأسباب صحية بوجه خاص.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 10.94 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: النيابة

المادة 29 – المادة 36
  1. المادة 29لا يجوز لأي طبيب أن يعين للنيابة عنه مؤقتا في عيادته إلا زميلا من زملائه حاصلا على رخصة للنيابة صالحة لمدة سنة تسلم إلى الطالب المتوفرة فيه الشروط المقررة في ال
  2. المادة 30يجب أن يكون الطالب حاصلا على الدكتوراه في الطب ومقيدا في جدول هيئة الأطباء الوطنية بوصفه طبيبا يزاول في القطاع الخاص.
  3. المادة 31يسمح للأطباء الموظفين بمزاولة العمل في القطاع الخاص في إطار النيابة، وتسلم إليهم لهذه الغاية رخصة للنيابة بعد الاطلاع على القرار الصادر بمنحهم إجازة إدارية، ولا
  4. المادة 32يسلم رئيس المجلس الجهوي رخصة النيابة ويجددها بعد الاطلاع على طلب وملف تحدد الإدارة شكلهما ومضمونهما بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية. وتبين في رخصة النيابة
  5. المادة 33لا يجوز القيام بالنيابة عن طبيب طوال مدة تزيد على سنتين متصلتين ما عدا في حالة ترخيصات استثنائية يمنحها المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية رعيا لأسباب صحية بوج
  6. المادة 34استثناء من أحكام المادة 29 أعلاه، يجوز للطبيب، في حالة حدوث ظروف قاهرة غير متوقعة، أن يعين للنيابة عنه ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، طبيبا غير حاصل على رخصة النيا
  7. المادة 35يجب أن يكون للطبيب النائب نفس التخصص الذي يمارسه الطبيب الذي يقوم بالنيابة عنه. ولا يسمح لطبيب عام بالنيابة إلا عن طبيب عام آخر.
  8. المادة 36يجب أن تكون أعمال النيابة التي تزيد مدتها على شهر محل عقد يبرم وفق عقد نموذجي تعده هيئة الأطباء الوطنية وتبين فيه بوجه خاص التزامات الطرفين المتبادلة.
فهرس النص كاملا · 80 مادة