الباب الثالث: مزاولة المهنةالفصل الثالث: مزاولة المهنة بصورة مشتركة
المادة 49
ف 1يسمح لأطباء القطاع الخاص قصد الاستخدام المشترك للوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم أن يؤسسوا جمعيات أو شركات تجري عليها أحكام الجزء السابع بالكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
ف 2ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يكون للعقود أو الاتفاقيات الرامية إلى تمكين الأطباء من الاستخدام المشترك للوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم شكل شركة يطلق عليها في القانون اسم شركة تجارية.
طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
الفصل الثالث: مزاولة المهنة بصورة مشتركة
المادة 49 – المادة 50- المادة 49يسمح لأطباء القطاع الخاص قصد الاستخدام المشترك للوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم أن يؤسسوا جمعيات أو شركات تجري عليها أحكام الجزء السابع بالكتاب الثاني من الظهير ا
- المادة 50يجب أن تكون العقود أو الاتفاقيات المشار إليها في المادة 49 أعلاه محل محرر مطابق للقوانين الخاضعة لها مزاولة مهنة الطب ولمدونة الآداب المهنية.