مادة madda
FR
الباب الثالث: مزاولة المهنةالفصل الخامس: مزاول المهنة في القطاع الخاص من لدن بعض الأطباء الموظفين

المادة 55

من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)

فيما عدا الحالة التي يجب عليه أن يقدم فيها الإسعاف والمساعدة إلى شخص يوجد في خطر يمنع على كل طبيب مقيد في جدول الهيئة بصفة طبيب موظف القيام بأي عمل من أعمال مهنته خارج المرفق العام المعين للعمل به بصورة قانونية على أن تراعى في ذلك الترخيصات الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 10.94 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: مزاول المهنة في القطاع الخاص من لدن بعض الأطباء الموظفين

المادة 55 – المادة 58
  1. المادة 55فيما عدا الحالة التي يجب عليه أن يقدم فيها الإسعاف والمساعدة إلى شخص يوجد في خطر يمنع على كل طبيب مقيد في جدول الهيئة بصفة طبيب موظف القيام بأي عمل من أعمال مهن
  2. المادة 56استثناء من أحكام المادة السابقة وأحكام الفصل 15 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 فإن الأساتذة والأساتذة المبرزين في الطب الخاضعين لأحكام المرسوم
  3. المادة 57في انتظار إحداث المصحات من قبل الجهات المشار إليها في المادة 56 أعلاه ولمدة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يجوز للأطب
  4. المادة 58تحدد الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية المدة التي يرخص فيها للأشخاص المشار إليهم في المادتين 56 و 57 أعلاه بمزاولة المهنة في القطاع الخاص والإجراءات
فهرس النص كاملا · 80 مادة