الباب الثالث: مزاولة المهنةالفصل الثاني: الأطباء المتخصصون
المادة 37
لا يجوز أن يحمل لقب طبيب متخصص إلا الأطباء المقيدون بهذه الصفة في جدول هيئة الأطباء.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
الفصل الثاني: الأطباء المتخصصون
المادة 37 – المادة 48- المادة 37لا يجوز أن يحمل لقب طبيب متخصص إلا الأطباء المقيدون بهذه الصفة في جدول هيئة الأطباء.
- المادة 38يكون التقييد بصفة طبيب متخصص بقرار من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية بناء على طلب من المعني بالأمر الحاصل على شهادة للتخصص الطبي مسلمة من كلية مغربية
- المادة 39يجب أن يصدر قرار رئيس المجلس الوطني بتقييد المعني بالأمر بصفة متخصص داخل أجل الشهرين التاليين للتاريخ الذي رفع فيه هذا الأخير الطلب إلى المجلس الجهوي المختص. وت
- المادة 40لا يجوز أن يعلل رفض التقييد بصفة طبيب متخصص إلا بعدم الإدلاء بالإجازات أو الشهادات المطلوبة الحصول على صفة متخصص أو عندما لا تتوفر في المعني بالأمر الشروط المنص
- المادة 41يبلغ رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية والإدارات المعنية قرارات التقييد بصفة طبيب متخصص. تنشر قائمة الأطباء المتخصصين كل سنة في الجريدة الرسمية.
- المادة 42لا يجوز للطبيب المتخصص أن يزاول إلا الأعمال الطبية الداخلة في نطاق التخصص المعترف له به.
- المادة 43تقرر لجان فنية بعد دراسة الشروط والإجازات التي يتوفر عليها الطالب تخويل المعني بالأمر الصفة التي تسمح بتقييده في جدول الهيئة باعتباره طبيبا متخصصا في انتظار تسل
- المادة 44يجب على الطالب، للحصول على صفة طبيب متخصص وفقا لأحكام المادة السابقة، أن يثبت توفره على الدكتوراه في الطب وقضاء تدريب في مرفق من المرافق التي تعتمدها الإدارة لت
- المادة 45يقدم طلب الحصول على صفة طبيب متخصص إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، ويقدم طلب الأطباء المنتمين إلى القطاع العام إلى نفس الهيئة تحت إشراف الإدارة، و
- المادة 46تحدث لجنة فنية عليا لتخويل صفة الأطباء المتخصصين تختص بالنظر في طلبات الحصول على صفة متخصص المرفوضة من قبل اللجان الفنية المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه، وتتأل
- المادة 47يرفع الأمر إلى اللجنة العليا من قبل الطالب الذي بلغ إليه رئيس المجلس الوطني رفض طلبه.
- المادة 48يعتبر القرار المتعلق بتخويل صفة طبيب متخصص في ميدان ما والصادر عن اللجنة الفنية أو إن اقتضى الحال عن اللجنة العليا بمثابة شهادة التخصص الطبي في الميدان المقصود