المادة 42
ف 1لا يجوز للطبيب المتخصص أن يزاول إلا الأعمال الطبية الداخلة في نطاق التخصص المعترف له به.
ف 2على أنه يحق لرئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء استنادا إلى تقرير رئيس المجلس الجهوي المختص أن يمنح الطبيب المتخصص ترخيصات بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة عندما تبرر مصلحة سكان الجماعة الحضرية أو القروية أو المجموعة الحضرية التابع لها محل عمله مزاولة المعني بالأمر لأعمال تدخل في نطاق الطب العام أو في نطاق تخصص ثان معترف له به وفقا للإجراءات المقررة في المادة 39 أعلاه.
ف 3وينهي رئيس المجلس الوطني العمل بالترخيصات المشار إليها أعلاه بناء على تقرير معلل من رئيس المجلس الجهوي، ويجب على الطبيب المعني بالأمر حينئذ أن يخبر رئيس المجلس الوطني بالتخصص الذي يريد مزاولته بوجه خاص أو بعزمه على مزاولة الطب العام وحده.
ف 4ويمكن في المرافق الصحية العامة التي لا تتوفر على العدد اللازم من الأطباء أن يزاول الطبيب المتخصص الأعمال المرتبطة باختصاصه والأعمال التي تدخل في نطاق الطب العام أو في نطاق تخصص ثان معترف له به وفقا للإجراءات المقررة في المادة 39 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
الفصل الثاني: الأطباء المتخصصون
المادة 37 – المادة 48- المادة 37لا يجوز أن يحمل لقب طبيب متخصص إلا الأطباء المقيدون بهذه الصفة في جدول هيئة الأطباء.
- المادة 38يكون التقييد بصفة طبيب متخصص بقرار من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية بناء على طلب من المعني بالأمر الحاصل على شهادة للتخصص الطبي مسلمة من كلية مغربية
- المادة 39يجب أن يصدر قرار رئيس المجلس الوطني بتقييد المعني بالأمر بصفة متخصص داخل أجل الشهرين التاليين للتاريخ الذي رفع فيه هذا الأخير الطلب إلى المجلس الجهوي المختص. وت
- المادة 40لا يجوز أن يعلل رفض التقييد بصفة طبيب متخصص إلا بعدم الإدلاء بالإجازات أو الشهادات المطلوبة الحصول على صفة متخصص أو عندما لا تتوفر في المعني بالأمر الشروط المنص
- المادة 41يبلغ رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية والإدارات المعنية قرارات التقييد بصفة طبيب متخصص. تنشر قائمة الأطباء المتخصصين كل سنة في الجريدة الرسمية.
- المادة 42لا يجوز للطبيب المتخصص أن يزاول إلا الأعمال الطبية الداخلة في نطاق التخصص المعترف له به.
- المادة 43تقرر لجان فنية بعد دراسة الشروط والإجازات التي يتوفر عليها الطالب تخويل المعني بالأمر الصفة التي تسمح بتقييده في جدول الهيئة باعتباره طبيبا متخصصا في انتظار تسل
- المادة 44يجب على الطالب، للحصول على صفة طبيب متخصص وفقا لأحكام المادة السابقة، أن يثبت توفره على الدكتوراه في الطب وقضاء تدريب في مرفق من المرافق التي تعتمدها الإدارة لت
- المادة 45يقدم طلب الحصول على صفة طبيب متخصص إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، ويقدم طلب الأطباء المنتمين إلى القطاع العام إلى نفس الهيئة تحت إشراف الإدارة، و
- المادة 46تحدث لجنة فنية عليا لتخويل صفة الأطباء المتخصصين تختص بالنظر في طلبات الحصول على صفة متخصص المرفوضة من قبل اللجان الفنية المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه، وتتأل
- المادة 47يرفع الأمر إلى اللجنة العليا من قبل الطالب الذي بلغ إليه رئيس المجلس الوطني رفض طلبه.
- المادة 48يعتبر القرار المتعلق بتخويل صفة طبيب متخصص في ميدان ما والصادر عن اللجنة الفنية أو إن اقتضى الحال عن اللجنة العليا بمثابة شهادة التخصص الطبي في الميدان المقصود