مادةmadda
FR
الباب الثالث: مزاولة المهنةالفصل الثاني: الأطباء المتخصصون

المادة 45

من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)

ف 1يقدم طلب الحصول على صفة طبيب متخصص إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، ويقدم طلب الأطباء المنتمين إلى القطاع العام إلى نفس الهيئة تحت إشراف الإدارة، وتقوم بدراسة الطلب لجان فنية تابعة لهينة الأطباء الوطنية تضم ثلاثة أطباء متمتعين بصفة أطباء متخصصين في الميدان المقصود يجب أن يكون لأحدهم أقدمية عشر سنوات في التخصص المذكور لتولي رئاسة اللجنة، ويعين رئيس المجلس الوطني الأطباء الثلاثة كل سنة بعد مداولة المجلس المذكور.

ف 2وإذا تعذر تأليف اللجنة كما هو منصوص على ذلك في الفقرة السابقة بسبب عدم وجود أطباء متخصصين في الميدان المقصود أو عدم كفاية عددهم عين رئيس المجلس الوطني أطباء يعتبر تخصصهم من الوجهة العلمية أقرب إلى التخصص المدعوة اللجنة للنظر فيه.

ف 3وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يجوز لها البت في الأمر إلا بحضور أعضائها الثلاثة.

ف 4وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وتبلغ قرارها إلى رئيس المجلس الوطني الذي يخبر به الطالب في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم الطلب.

طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 10.94 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: الأطباء المتخصصون

المادة 37 – المادة 48
  1. المادة 37لا يجوز أن يحمل لقب طبيب متخصص إلا الأطباء المقيدون بهذه الصفة في جدول هيئة الأطباء.
  2. المادة 38يكون التقييد بصفة طبيب متخصص بقرار من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية بناء على طلب من المعني بالأمر الحاصل على شهادة للتخصص الطبي مسلمة من كلية مغربية
  3. المادة 39يجب أن يصدر قرار رئيس المجلس الوطني بتقييد المعني بالأمر بصفة متخصص داخل أجل الشهرين التاليين للتاريخ الذي رفع فيه هذا الأخير الطلب إلى المجلس الجهوي المختص. وت
  4. المادة 40لا يجوز أن يعلل رفض التقييد بصفة طبيب متخصص إلا بعدم الإدلاء بالإجازات أو الشهادات المطلوبة الحصول على صفة متخصص أو عندما لا تتوفر في المعني بالأمر الشروط المنص
  5. المادة 41يبلغ رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية والإدارات المعنية قرارات التقييد بصفة طبيب متخصص. تنشر قائمة الأطباء المتخصصين كل سنة في الجريدة الرسمية.
  6. المادة 42لا يجوز للطبيب المتخصص أن يزاول إلا الأعمال الطبية الداخلة في نطاق التخصص المعترف له به.
  7. المادة 43تقرر لجان فنية بعد دراسة الشروط والإجازات التي يتوفر عليها الطالب تخويل المعني بالأمر الصفة التي تسمح بتقييده في جدول الهيئة باعتباره طبيبا متخصصا في انتظار تسل
  8. المادة 44يجب على الطالب، للحصول على صفة طبيب متخصص وفقا لأحكام المادة السابقة، أن يثبت توفره على الدكتوراه في الطب وقضاء تدريب في مرفق من المرافق التي تعتمدها الإدارة لت
  9. المادة 45يقدم طلب الحصول على صفة طبيب متخصص إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، ويقدم طلب الأطباء المنتمين إلى القطاع العام إلى نفس الهيئة تحت إشراف الإدارة، و
  10. المادة 46تحدث لجنة فنية عليا لتخويل صفة الأطباء المتخصصين تختص بالنظر في طلبات الحصول على صفة متخصص المرفوضة من قبل اللجان الفنية المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه، وتتأل
  11. المادة 47يرفع الأمر إلى اللجنة العليا من قبل الطالب الذي بلغ إليه رئيس المجلس الوطني رفض طلبه.
  12. المادة 48يعتبر القرار المتعلق بتخويل صفة طبيب متخصص في ميدان ما والصادر عن اللجنة الفنية أو إن اقتضى الحال عن اللجنة العليا بمثابة شهادة التخصص الطبي في الميدان المقصود
فهرس النص كاملا · 80 مادة