مادة madda
FR
الباب الثالث: مزاولة المهنةالفصل الخامس: مزاول المهنة في القطاع الخاص من لدن بعض الأطباء الموظفين

المادة 56

من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب (نسخ)

ف 1استثناء من أحكام المادة السابقة وأحكام الفصل 15 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 فإن الأساتذة والأساتذة المبرزين في الطب الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 2.91.265 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المدرسين الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والأطباء والجراحين والاحيائيين بالمستشفيات الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 2.89.25 الصادر في 9 ربيع الأول 1410 (10 أكتوبر 1989) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والجراحين والأحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات يرخص لهم بمزاولة الطب بصفة حرة في المصحات المسماة «المصحات الجامعية» المحدثة لهذا الغرض من لدن الإدارة أو المراكز الاستشفائية الجامعية أو الهيئات التي لا تسعى إلى ربح والمأذون لها بموجب النصوص التشريعية المؤسسة لها في إنشاء وإدارة مؤسسات علاجية.

ف 2وتحدد الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية شروط تنظيم وتسيير المصحات المذكورة وكيفيات مراقبتها ومزاولة الطب فيها.

ف 3كما تحدد بعد استطلاع رأي الهينة المذكورة مقابل الأتعاب وأجرة الخدمات الاستشفائية بهذه المصحات.

طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 10.94 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: مزاول المهنة في القطاع الخاص من لدن بعض الأطباء الموظفين

المادة 55 – المادة 58
  1. المادة 55فيما عدا الحالة التي يجب عليه أن يقدم فيها الإسعاف والمساعدة إلى شخص يوجد في خطر يمنع على كل طبيب مقيد في جدول الهيئة بصفة طبيب موظف القيام بأي عمل من أعمال مهن
  2. المادة 56استثناء من أحكام المادة السابقة وأحكام الفصل 15 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 فإن الأساتذة والأساتذة المبرزين في الطب الخاضعين لأحكام المرسوم
  3. المادة 57في انتظار إحداث المصحات من قبل الجهات المشار إليها في المادة 56 أعلاه ولمدة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يجوز للأطب
  4. المادة 58تحدد الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية المدة التي يرخص فيها للأشخاص المشار إليهم في المادتين 56 و 57 أعلاه بمزاولة المهنة في القطاع الخاص والإجراءات
فهرس النص كاملا · 80 مادة