الباب الثالث: مزاولة المهنةالفصل الخامس: مزاول المهنة في القطاع الخاص من لدن بعض الأطباء الموظفين
المادة 58
ف 1تحدد الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية المدة التي يرخص فيها للأشخاص المشار إليهم في المادتين 56 و 57 أعلاه بمزاولة المهنة في القطاع الخاص والإجراءات المحددة لها وذلك باعتبار متطلبات الاستمرارية وفاعلية المرفق العام وحاجات السكان والوسائل التي يضعها تحت تصرفهم الأطباء المزاولون في القطاع الخاص.
ف 2ويخضع الأطباء الموظفون الذين يزاولون مهنة الطب عملا بأحكام المادتين 56 و 57 من هذا القانون للقوانين والأنظمة المطبقة على مزاولة الطب في القطاع الخاص.
طريقة الإحالةالمادة 58 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
الفصل الخامس: مزاول المهنة في القطاع الخاص من لدن بعض الأطباء الموظفين
المادة 55 – المادة 58- المادة 55فيما عدا الحالة التي يجب عليه أن يقدم فيها الإسعاف والمساعدة إلى شخص يوجد في خطر يمنع على كل طبيب مقيد في جدول الهيئة بصفة طبيب موظف القيام بأي عمل من أعمال مهن
- المادة 56استثناء من أحكام المادة السابقة وأحكام الفصل 15 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 فإن الأساتذة والأساتذة المبرزين في الطب الخاضعين لأحكام المرسوم
- المادة 57في انتظار إحداث المصحات من قبل الجهات المشار إليها في المادة 56 أعلاه ولمدة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يجوز للأطب
- المادة 58تحدد الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية المدة التي يرخص فيها للأشخاص المشار إليهم في المادتين 56 و 57 أعلاه بمزاولة المهنة في القطاع الخاص والإجراءات