الباب الخامس: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 72
ف 1زيادة على الحالات التي يكون فيها التوقيف عن مزاول المهنة أو الحذف من جدول الهيئة ناتجا عن قرار صادر عن الهيئة أو قرار إداري أو حكم قضائي، يجوز لرئيس المجلس الوطني للأطباء أن يقرر التوقيف عن مزاولة المهنة أو الحذف من الجدول في حق الطبيب المصاب بعاهة أو مرض يمنعه من مزاولة المهنة دون أن يكون في ذلك خطر على نفسه أو على مرضاه. ولهذه الغاية، يعمل رئيس المجلس الوطني المرفوعة إليه القضية من قبل الإدارة أو رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر على فحص الطبيب من لدن لجنة تضم ثلاثة أطباء خبراء متخصصين يعين المجلس الوطني أحدهم ويعين الثاني المعني بالأمر أو عائلته ويعين الثالث وزير الصحة العمومية.
ف 2ويوجه التقرير إلى المجلس الوطني للهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 71 – المادة 80- المادة 71تحدد الإدارة مسمية الأعمال المهنية الطبية بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية.
- المادة 72زيادة على الحالات التي يكون فيها التوقيف عن مزاول المهنة أو الحذف من جدول الهيئة ناتجا عن قرار صادر عن الهيئة أو قرار إداري أو حكم قضائي، يجوز لرئيس المجلس الوط
- المادة 73يجب على كل طبيب ينقطع نهائيا عن مزاولة المهنة أن يخبر بذلك المجلس الجهوي قصد حذف اسمه من جدول الهيئة باعتباره عضوا عاملا.
- المادة 74يقيد رئيس المجلس الوطني للأطباء في جدول الهيئة الوطنية للأطباء الأطباء المغاربة أو الأجانب الذين يزاولون المهنة في تاريخ نشر هذا القانون بعد الاطلاع على القوائم
- المادة 75بصفة انتقالية ولمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القانون يمارس رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء الإختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجهوية بمقتضى ال
- المادة 76الطلبات المتعلقة بمزاولة الطب في القطاع الخاص والمقدمة وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.367 بتاريخ 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) قبل نشر هذا القانون والرا
- المادة 77تعرض الطلبات المتعلقة بالحصول على صفة طبيب متخصص في أحد الميادين الطبية والمقدمة قبل نشر هذا القانون على نظر اللجان المحدثة تطبيقا للمرسوم الملكي رقم 46.66 المع
- المادة 78باستثناء القرارات المتخذة في المجال التأديبي، تقدم إلى الأمين العام للحكومة، قبل اللجوء إلى المحاكم المختصة، طلبات الطعون الموجهة ضد قرارات رئيس المجلس الوطني و
- المادة 79يمكن للقوابل المرخص لهن قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق بإيواء النوافس بمحلاتهن طبقا لأحكام الفقرات 3 و 4 و 5 من الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر
- المادة 80ينسخ هذا القانون: