مادةmadda
FR

ف 1يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:

ف 2المنطقة الصناعية: المنطقة المخصصة لإقامة واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة والأنشطة المرتبطة بها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛

ف 3المكلف بالتهيئة: كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص يمارس أنشطة تهيئة وتطوير وتسويق منطقة صناعية، وعند الاقتضاء تدبيرها؛

ف 4التسويق: وضع قطعة أرضية مهيأة أو منشأة منجزة داخل المناطق الصناعية رهن إشارة المستثمر بأسعار تنافسية من طرف المكلف بالتهيئة بموجب عقد بيع أو كراء يبرم بينه وبين المستثمر طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛

ف 5هيئة التدبير: كشخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص مكلف بتدبير منطقة صناعية طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛

ف 6التثمين: تنفيذ الأشغال المتعلقة بإنجاز الوحدة الصناعية وتشغيلها أو المتعلقة بالقطعة الأرضية المخصصة لخدمات الدعم المتصلة بها واستغلالها طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية وللعقود المبرمة بين المكلف بالتهيئة والمستثمرين.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 102.21 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال تهيئة المناطق الصناعية وتدبيرها وتثمينها وصيانتها، من أجل تحقيق تنمية صناعية وطنية ناجعة ومندمجة ومستدامة مع
  2. المادة 2لا تسري أحكام هذا القانون على مناطق التسريع الصناعي المحدثة طبقا لأحكام القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1
  3. المادة 3يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
فهرس النص كاملا · 18 مادة