القسم التاسع: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 196
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1تنسخ أحكام:
- –القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛
- –المادة 5 والفقرة الثالثة من المادة 6 والمواد 11 و 22 و 23 و 24 و 25 من القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة « OFFSHORE«، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.131 بتاريخ 21 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992) ؛
- –المادتين 4 و 5 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 6 والمواد 7 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 والبند الثاني من المادة 19 والبنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 من المادة 20 والمواد 27 و 28 و 29 و 30 من القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.16 بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999)، كما تم تغييره وتتميمه.
ف 2وتظل سارية المفعول جميع النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون رقم 34.03 السالف الذكر فيما يخص جميع الأحكام غير المخالفة لأحكام هذا القانون إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون.
ف 3وتعوض الإحالات إلى أحكام القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه بالإحالات إلى الأحكام المطابقة الواردة في هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 196 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
القسم التاسع: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 195 – المادة 196- المادة 195تعتمد، بقوة القانون، مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الخاضعة للاعتماد التي تزاول في تاريخ نشر هذا القانون نشاطها، عملا باعتماد منح بقرار للوزير المكل
- المادة 196تنسخ أحكام: