مادة madda
FR
القسم التاسع: أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 196

من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1تنسخ أحكام:

  1. –القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛
  2. –المادة 5 والفقرة الثالثة من المادة 6 والمواد 11 و 22 و 23 و 24 و 25 من القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة « OFFSHORE«، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.131 بتاريخ 21 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992) ؛
  3. –المادتين 4 و 5 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 6 والمواد 7 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 والبند الثاني من المادة 19 والبنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 من المادة 20 والمواد 27 و 28 و 29 و 30 من القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.16 بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999)، كما تم تغييره وتتميمه.

ف 2وتظل سارية المفعول جميع النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون رقم 34.03 السالف الذكر فيما يخص جميع الأحكام غير المخالفة لأحكام هذا القانون إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون.

ف 3وتعوض الإحالات إلى أحكام القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه بالإحالات إلى الأحكام المطابقة الواردة في هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 196 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم التاسع: أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 195 – المادة 196
  1. المادة 195تعتمد، بقوة القانون، مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الخاضعة للاعتماد التي تزاول في تاريخ نشر هذا القانون نشاطها، عملا باعتماد منح بقرار للوزير المكل
  2. المادة 196تنسخ أحكام:
فهرس النص كاملا · 197 مادة