مادة madda
FR
القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسويةالباب الأول: الرقابة الاحترازية الكلية

المادة 108

من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1تحدث لجنة تسمى لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المشار إليها أدناه ب "لجنة التنسيق"، يعهد إليها القيام بالرقابة الاحترازية الكلية على القطاع المالي.

ف 2يعهد إلى لجنة التنسيق بمهمة:

  1. 1-تنسيق أعمال أعضائها فيما يتعلق بالإشراف على المؤسسات الخاضعة لمراقبتها؛
  2. 2-تنسيق الرقابة على الهيئات التي تراقب الكيانات المكونة لتجمع مالي، المشار إليها في المادة 21 أعلاه وكذا الأنظمة المشتركة المطبقة على هذه المؤسسات؛
  3. 3-تحليل وضعية القطاع المالي وتقييم المخاطر الشمولية؛
  4. 4-السهر على تنفيذ جميع التدابير للوقاية من المخاطر الشمولية والحد من تأثيراتها؛
  5. 5-تحديد المؤسسات المالية التي تبدي مخاطر خاصة أو لها أهمية شمولية وحصر قائمتها وتنسيق الأنظمة المشتركة المطبقة عليها وكذا رقابتها؛
  6. 6-تنسيق أعمال تسوية الأزمات التي تؤثر على المؤسسات الخاضعة لمراقبتها والتي تكتسي خطرا شموليا كما هو معرف في المادة 109 أدناه؛
  7. 7-تنسيق التعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات المكلفة بمهام مماثلة بالخارج.

ف 3يتم إعداد قائمة مؤسسات الائتمان التي تبدي مخاطر خاصة أو لها أهمية شمولية، مرة واحدة كل سنة، من قبل لجنة التنسيق ويمكن مراجعتها، في أي وقت، بمبادرة من اللجنة المذكورة أو بناء على طلب صريح من بنك المغرب أو من هيئة التسوية المشار إليها في المادة 5-127 أدناه.

ف 4يمكن أن يرفع الوزير المكلف بالمالية إلى لجنة التنسيق كل مسألة ذات اهتمام مشترك.

طريقة الإحالةالمادة 108 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الرقابة الاحترازية الكلية

المادة 108 – المادة 112
  1. المادة 108تحدث لجنة تسمى لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المشار إليها أدناه ب "لجنة التنسيق"، يعهد إليها القيام بالرقابة الاحترازية الكلية على القطاع المالي.
  2. المادة 109لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يراد بما يلي:
  3. المادة 110يرأس والي بنك المغرب لجنة التنسيق.
  4. المادة 111يجوز لأعضاء لجنة التنسيق أن يتبادلوا فيما بينهم المعلومات والوثائق اللازمة لمزاولة مهامهم ومن أجل الرقابة الاحترازية الكلية.
  5. المادة 112يؤهل بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، لإبرام، مع الهيئات المكلفة في دول أجنبية بمهمة مماثلة للمهمة المعهود بها إليه وفقا لهذا القانون، فيما يتع
فهرس النص كاملا · 197 مادة