مادة madda
FR
القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسويةالباب الأول: الرقابة الاحترازية الكلية

المادة 111

من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يجوز لأعضاء لجنة التنسيق أن يتبادلوا فيما بينهم المعلومات والوثائق اللازمة لمزاولة مهامهم ومن أجل الرقابة الاحترازية الكلية.

ف 2يجوز للجنة التنسيق أن تدعو لأشغالها أي شخص ترى فائدة في الاستعانة به.

طريقة الإحالةالمادة 111 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الرقابة الاحترازية الكلية

المادة 108 – المادة 112
  1. المادة 108تحدث لجنة تسمى لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المشار إليها أدناه ب "لجنة التنسيق"، يعهد إليها القيام بالرقابة الاحترازية الكلية على القطاع المالي.
  2. المادة 109لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يراد بما يلي:
  3. المادة 110يرأس والي بنك المغرب لجنة التنسيق.
  4. المادة 111يجوز لأعضاء لجنة التنسيق أن يتبادلوا فيما بينهم المعلومات والوثائق اللازمة لمزاولة مهامهم ومن أجل الرقابة الاحترازية الكلية.
  5. المادة 112يؤهل بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، لإبرام، مع الهيئات المكلفة في دول أجنبية بمهمة مماثلة للمهمة المعهود بها إليه وفقا لهذا القانون، فيما يتع
فهرس النص كاملا · 197 مادة