القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسويةالباب الأول: الرقابة الاحترازية الكلية
المادة 111
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يجوز لأعضاء لجنة التنسيق أن يتبادلوا فيما بينهم المعلومات والوثائق اللازمة لمزاولة مهامهم ومن أجل الرقابة الاحترازية الكلية.
ف 2يجوز للجنة التنسيق أن تدعو لأشغالها أي شخص ترى فائدة في الاستعانة به.
طريقة الإحالةالمادة 111 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الأول: الرقابة الاحترازية الكلية
المادة 108 – المادة 112- المادة 108تحدث لجنة تسمى لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المشار إليها أدناه ب "لجنة التنسيق"، يعهد إليها القيام بالرقابة الاحترازية الكلية على القطاع المالي.
- المادة 109لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يراد بما يلي:
- المادة 110يرأس والي بنك المغرب لجنة التنسيق.
- المادة 111يجوز لأعضاء لجنة التنسيق أن يتبادلوا فيما بينهم المعلومات والوثائق اللازمة لمزاولة مهامهم ومن أجل الرقابة الاحترازية الكلية.
- المادة 112يؤهل بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، لإبرام، مع الهيئات المكلفة في دول أجنبية بمهمة مماثلة للمهمة المعهود بها إليه وفقا لهذا القانون، فيما يتع