القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسويةالباب الأول: الرقابة الاحترازية الكلية
المادة 110
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يرأس والي بنك المغرب لجنة التنسيق.
ف 2وتتألف من ممثلين لبنك المغرب وللسلطة المكلفة بمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وللسلطة المكلفة بمراقبة سوق الرساميل.
ف 3يتم توسيع تركيبتها لتشمل ممثلي الوزارة المكلفة بالمالية، من بينهم مدير الخزينة والمالية الخارجية عند دراسة المسائل المشار إليها في البنود 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 108 أعلاه.
ف 4ويحدد بمرسوم تأليف لجنة التنسيق وكذا كيفيات سيرها.
ف 5يتولى بنك المغرب أعمال كتابة لجنة التنسيق.
طريقة الإحالةالمادة 110 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الأول: الرقابة الاحترازية الكلية
المادة 108 – المادة 112- المادة 108تحدث لجنة تسمى لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المشار إليها أدناه ب "لجنة التنسيق"، يعهد إليها القيام بالرقابة الاحترازية الكلية على القطاع المالي.
- المادة 109لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يراد بما يلي:
- المادة 110يرأس والي بنك المغرب لجنة التنسيق.
- المادة 111يجوز لأعضاء لجنة التنسيق أن يتبادلوا فيما بينهم المعلومات والوثائق اللازمة لمزاولة مهامهم ومن أجل الرقابة الاحترازية الكلية.
- المادة 112يؤهل بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، لإبرام، مع الهيئات المكلفة في دول أجنبية بمهمة مماثلة للمهمة المعهود بها إليه وفقا لهذا القانون، فيما يتع