القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسويةالباب الثاني: معالجة صعوبات مؤسسات الائتمان
المادة 113
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
لا تخضع مؤسسات الائتمان للأحكام الواردة في الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
طريقة الإحالةالمادة 113 من القانون رقم 103.12 — madda.ma