مادة madda
FR
القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسويةالباب الأول: الرقابة الاحترازية الكلية

المادة 112

من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يؤهل بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، لإبرام، مع الهيئات المكلفة في دول أجنبية بمهمة مماثلة للمهمة المعهود بها إليه وفقا لهذا القانون، فيما يتعلق بمراقبة مؤسسات الائتمان وتسوية أزماتها، اتفاقيات ثنائية يكون الغرض منها:

  1. –تحديد الشروط التي يمكن وفقها لكل طرف من الطرفين أن يبعث ويتلقى المعلومات المفيدة لمزاولة مهمته؛
  2. –إجراء المراقبة في عين المكان على الشركات البنكية التابعة أو فروع مؤسسات الائتمان المقامة بتراب كل طرف من الطرفين؛
  3. –كيفيات التنسيق والتدخل في تسوية الأزمة التي تؤثر على الفروع أو الشركات التابعة والمقامة في تراب كل من الطرفين؛
  4. –إحداث، عند الاقتضاء، بالنسبة لمؤسسات الائتمان المغربية التي لها شركات تابعة أو فروع مقامة في الخارج:
  5. –مجمع مشرفين لتنسيق أعمال الإشراف عليها؛
  6. –مجمع سلطات التسوية لتنسيق الأعمال المتعلقة بتسوية أزماتها.

ف 2وتتعلق المراقبة في عين المكان المشار إليها أعلاه باحترام القواعد الاحترازية ونوعية المخاطر قصد السماح بإجراء مراقبة مجمعة للوضعية المالية للمجموعات البنكية والمالية وتسوية أزماتها.

ف 3غير أن هذه المراقبة لا يمكن:

  1. –أن تتم عندما تكون دعوى جنائية قد أقيمت على الشركة التابعة أو الفرع المقام بالمغرب؛
  2. –أن تؤدي إن اقتضى الحال سوى إلى تطبيق العقوبات المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه على الشركة التابعة أو الفرع المقام بالمغرب.

ف 4ويخبر بنك المغرب الوزير المكلف بالمالية بإبرام كل اتفاقية مع هيئة أجنبية للإشراف أو لتسوية أزمات مؤسسات الائتمان.

ف 5لا يجوز إبرام الاتفاقيات المذكورة:

  1. –إذا كان من شأنه المس بالسيادة الوطنية أو الأمن أو النظام العام أو المصالح الأساسية للمملكة؛
  2. –إذا كان الجهاز الأجنبي لرقابة أو لتسوية أزمات مؤسسات الائتمان غير خاضع لشروط مماثلة للشروط المقررة في التشريع المغربي فيما يتعلق بالتقيد بالسر المهني.

ف 6لا يمكن لبنك المغرب الكشف عن المعلومات الواردة من سلطة أجنبية دون موافقة صريحة منها، وعند الاقتضاء، يتم الكشف عن هذه المعلومات حصريا لأجل الغاية التي أبدت في شأنها هذه السلطة موافقتها.

طريقة الإحالةالمادة 112 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الرقابة الاحترازية الكلية

المادة 108 – المادة 112
  1. المادة 108تحدث لجنة تسمى لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المشار إليها أدناه ب "لجنة التنسيق"، يعهد إليها القيام بالرقابة الاحترازية الكلية على القطاع المالي.
  2. المادة 109لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يراد بما يلي:
  3. المادة 110يرأس والي بنك المغرب لجنة التنسيق.
  4. المادة 111يجوز لأعضاء لجنة التنسيق أن يتبادلوا فيما بينهم المعلومات والوثائق اللازمة لمزاولة مهامهم ومن أجل الرقابة الاحترازية الكلية.
  5. المادة 112يؤهل بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، لإبرام، مع الهيئات المكلفة في دول أجنبية بمهمة مماثلة للمهمة المعهود بها إليه وفقا لهذا القانون، فيما يتع
فهرس النص كاملا · 197 مادة