قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
التعديلات (4)
- القانون رقم 87.21 ، الصادر بتنفيده الظهير الشريف 1.26.65 الصادر في 13 من صفر 1448(28 يوليو 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 26 صفر 1448 (10 أغسطس 2026)، ص 5113.
- القانون رقم 51.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.77 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، الجريدة الرسمية 7008 بتاريخ 3 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021)، ص 5713 ؛
- القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، الجريدة الرسمية 7008 بتاريخ 3 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021)، ص 5710 ؛
- القانون رقم 44.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية عدد 6903 بتاريخ 6 ذو الحجة 1441 (27 يوليو 2020)، ص 4149.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
فهرس النص · 197 مادة
المادة الأولى
تعتبر مؤسسات للائتمان الأشخاص الاعتبارية التي تزاول نشاطها في المغرب، أيا كان موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأسمالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها، والتي تزاول بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية:
- –تلقي الأموال من الجمهور؛
- –عمليات الائتمان؛
- –وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها.
المادة 2
تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور الأموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة أو غير ذلك ويحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحابها.
تعتبر في حكم الأموال المتلقاة من الجمهور:
- –الأموال المودعة في حساب لسحبها عند الطلب سواء أكان ذلك بإعلام سابق أو بدونه ولو كان من الممكن أن يصير الحساب مدينا؛
- –الأموال المودعة لأجل أو الواجب إرجاعها بعد إعلام سابق؛
- –الأموال التي يدفعها مودع مع التنصيص على تخصيصها لغرض خاص إذا لم تحتفظ المؤسسة بالوديعة التي تلقتها على حالها، باستثناء الأموال المودعة لدى الشركات المرخص لها قانونا بتكوين وتدبير محفظة القيم المنقولة؛
- –الأموال التي يترتب على تلقيها تسليم المودع لديه أذينة صندوق أو أي سند تستحق أو لا تستحق عليه فائدة.
غير أنه، لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور:
- –المبالغ المقيدة في حساب شركة باسم الشركاء فيها على وجه التضامن والشركاء الموصين في شركات التوصية والشركاء المتضامنين والشركاء والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة والمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة؛
- –ودائع مستخدمي المنشأة إذا كانت لا تزيد على 10% من رأس مالها الذاتي؛
- –الأموال المتأتية من المساعدات التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المشار إليها في المادة 11 أدناه؛
- –الأموال المسجلة في حسابات الأداء المنصوص عليها في المادة 16 أدناه.
المادة 3
يعتبر عملية ائتمان كل تصرف، بعوض، يقوم بمقتضاه شخص من الأشخاص:
- –بوضع أموال أو الالتزام بوضعها رهن تصرف شخص آخر يكون ملزما بإرجاعها؛
- –أو الالتزام لمصلحة شخص آخر، عن طريق التوقيع، في شكل ضمان احتياطي أو كفالة أو أي ضمان آخر.
تعتبر في حكم عمليات الائتمان:
- –العمليات المتعلقة بالائتمان الإيجاري وبالإيجار التي يكون فيها للمستأجر خيار شراء العين المؤجرة والعمليات المعتبرة في حكمها؛
- –عمليات شراء الفاتورات؛
- –عمليات البيع الاستردادي للأوراق والقيم المنقولة وعمليات الاستحفاظ كما هو منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.