المادة 32
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
ف 1يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا وكذا على البنوك الحرة أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.13
ف 2ويجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها شركات تمويل أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر.
ف 3ويجب على مؤسسات الأداء المعتمدة أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر.
ف 4ويجب على مؤسسات التمويلات الصغيرة المعتمدة أن تنضم إلى الجمعية المهنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر.
ف 5ويصادق الوزير المكلف بالمالية على الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية الثلاث المذكورة وعلى جميع التغييرات المدخلة عليها بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الثاني: الإطار المؤسساتي
المادة 24 – المادة 33- المادة 24تنشر في الجريدة الرسمية المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بعد المصادقة عليها بقرارات
- المادة 25تحدث لجنة تسمى لجنة مؤسسات الائتمان يستطلع رأيها والي بنك المغرب في كل مسألة ذات طابع عام أو فردي لها علاقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى المعتبرة في حك
- المادة 26تعرض على لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 25 أعلاه، المسائل المرتبطة بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لإبداء الرأي فيها، ولاسيما:
- المادة 27يحدث مجلس يسمى المجلس الوطني للائتمان والادخار ويتألف من ممثلين للإدارة وممثلين لهيئات ذات طابع مالي وممثلين للغرف المهنية وممثلين للجمعيات المهنية والأشخاص الذ
- المادة 28تحدث لجنة تسمى اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان يعهد إليها ببحث الملفات التأديبية المرفوعة إليها وتقديم اقتراحات إلى والي بنك المغرب في شأن العقوبات التأديبية
- المادة 29يرأس اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان نائب والي بنك المغرب أو مديره العام أو ممثل له يعينه والي بنك المغرب. وتتألف بالإضافة إلى رئيسها من:
- المادة 30تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه.
- المادة 31تستدعي اللجنة الممثل القانوني للمؤسسة المعنية قصد الاستماع إليه. ويمكن أن يستعين هذا الأخير بكل شخص من اختياره للدفاع عنه وذلك بعد أن تبلغ إليه اللجنة المؤاخذات
- المادة 32يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا وكذا على البنوك الحرة أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفم
- المادة 33تقوم الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 32 أعلاه بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة ولا سيما تحسين تقنيات البنك والائتمان واستخدام تكنولوجيات جديدة وإحد