المادة 25
من قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
ف 1تحدث لجنة تسمى لجنة مؤسسات الائتمان يستطلع رأيها والي بنك المغرب في كل مسألة ذات طابع عام أو فردي لها علاقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى المعتبرة في حكمها المشار إليها في المادة 11 أعلاه.
ف 2تقوم اللجنة بجميع الدراسات المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان ولاسيما بعلاقاتها مع العملاء وبإعلام الجمهور.
ف 3ويمكن أن تؤدي الدراسات المذكورة إلى إصدار والي بنك المغرب لمناشير أو توصيات.
ف 4يرأس والي بنك المغرب لجنة مؤسسات الائتمان.
ف 5وتضم اللجنة علاوة على ذلك:
- –ممثلا لبنك المغرب؛
- –ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية، من بينهما مدير الخزينة والمالية الخارجية؛
- –ممثلين اثنين للجمعية المهنية المشار إليها في المادة 32 أدناه، من بينهما الرئيس؛
- –رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل؛
- –رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء؛
- –رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة.
ف 6وإذا أحيلت إليها مسائل ذات طابع فردي، كما هي محددة في البند 2 من المادة 26 بعده، وجب أن يقتصر تأليفها على ممثلي بنك المغرب والوزارة المكلفة بالمالية.
ف 7تحدد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان بمرسوم.
ف 8يتولى بنك المغرب أعمال كتابة اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
الباب الثاني: الإطار المؤسساتي
المادة 24 – المادة 33- المادة 24تنشر في الجريدة الرسمية المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بعد المصادقة عليها بقرارات
- المادة 25تحدث لجنة تسمى لجنة مؤسسات الائتمان يستطلع رأيها والي بنك المغرب في كل مسألة ذات طابع عام أو فردي لها علاقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى المعتبرة في حك
- المادة 26تعرض على لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 25 أعلاه، المسائل المرتبطة بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لإبداء الرأي فيها، ولاسيما:
- المادة 27يحدث مجلس يسمى المجلس الوطني للائتمان والادخار ويتألف من ممثلين للإدارة وممثلين لهيئات ذات طابع مالي وممثلين للغرف المهنية وممثلين للجمعيات المهنية والأشخاص الذ
- المادة 28تحدث لجنة تسمى اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان يعهد إليها ببحث الملفات التأديبية المرفوعة إليها وتقديم اقتراحات إلى والي بنك المغرب في شأن العقوبات التأديبية
- المادة 29يرأس اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان نائب والي بنك المغرب أو مديره العام أو ممثل له يعينه والي بنك المغرب. وتتألف بالإضافة إلى رئيسها من:
- المادة 30تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه.
- المادة 31تستدعي اللجنة الممثل القانوني للمؤسسة المعنية قصد الاستماع إليه. ويمكن أن يستعين هذا الأخير بكل شخص من اختياره للدفاع عنه وذلك بعد أن تبلغ إليه اللجنة المؤاخذات
- المادة 32يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا وكذا على البنوك الحرة أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفم
- المادة 33تقوم الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 32 أعلاه بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة ولا سيما تحسين تقنيات البنك والائتمان واستخدام تكنولوجيات جديدة وإحد